كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٦٩ - الأوّل البلوغ
جائزة بينهم ما لم يتفرّقوا أو يرجعوا إلى أهلهم و [١] [٢]] لخبر أبي أيّوب الخزّاز سأل إسماعيل بن جعفر: متى يجوز شهادة الغلام؟ فقال: إذا بلغ عشر سنين [٣]. و الخبر موقوف ضعيف و لم نظفر بالقائل.
و المشهور: أنّه تقبل شهادتهم أي الصبيان لا الصبايا في الجراح و حكي عليه الإجماع في الخلاف [٤] و الانتصار [٥] و الغنية [٦] و زيد فيهما: «الشجاج» كما زيد في المقنعة [٧] و المراسم [٨] و الجامع [٩] و في النهاية [١٠] و السرائر [١١] و الوسيلة [١٢]: «الشجاج و القصاص» فيمكن اتّحاد المراد فربّما يراد بالجراح ما يعمّ الشجاج، و ربّما يراد بكلّ من القصاص و الجراح ما يراد بالآخر، و لعلّه الوجه، لأنّ النصوص الّتي تسمعها في القتل، و يمكن الاختلاف بعموم القصاص للقتل دون الجراح و باختصاص الجراح بما دون الشجاج، و لكن كلامي الانتصار [١٣] و الغنية [١٤] صريحان في عموم الجراح للقتل، للاستدلال بالنصّ على القبول في القتل، و صريح التحرير [١٥] و الدروس [١٦]: الاختصاص بما دون النفس تحرّزاً عن التهجّم على القتل بما سيأتي من الأخبار، مع المخالفة للأصل، و عدم ثبوت الإجماع عليه. ثمّ دليل الحكم مع ما حكي من إجماع الطائفة وجوه:
منها: إجماع الصحابة قاله في الخلاف [١٧] قال: روى ابن أبي مليكة عن ابن
[١] ما بين المعقوفتين لم يرد في بعض النسخ.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٢٥٣ ب ٢٢ من أبواب الشهادات ح ٦.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٢٥٢ ب ٢٢ من أبواب الشهادات ح ٣.
[٤] الخلاف: ج ٦ ص ٢٧٠ المسألة ٢٠.
[٥] الانتصار: ص ٥٠٥ ٥٠٦.
[٦] الغنية: ص ٤٤٠.
[٧] المقنعة: ص ٧٢٧.
[٨] المراسم: ص ٢٣٣.
[٩] الجامع للشرائع: ٥٤٠.
[١٠] النهاية: ج ٢ ص ٦٠.
[١١] السرائر: ج ٢ ص ١٣٦.
[١٢] الوسيلة: ص ٢٣١.
[١٣] الانتصار ٥٠٦ ٥٠٥.
[١٤] الغنية: ص ٤٤٠.
[١٥] تحرير الأحكام: ج ٥ ص ٢٤٤.
[١٦] الدروس الشرعيّة: ج ٢ ص ١٢٣.
[١٧] الخلاف: ج ٦ ص ٢٧٠ المسألة ٢٠.