كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٤٦ - البحث الثالث فيما يتعلّق بتعارض البيّنات
إن لم يفارق العبد أخذاً بإقراره.
و كذا البحث لو ادّعى عليه أرشاً فلو صدّقاه أو صدّقه السيّد كان له انتزاع ما بقدر الجناية، إلّا أن يفديه السيّد، و لا عبرة بتصديق العبد وحده و لو أنكر العبد فيهما أي القصاص و الأرش فهل عليه اليمين؟ الأقرب ذلك بناءً على انتقال الأرش من الرقبة إلى الذمّة و المطالبة له بما في الذمّة مع الإقرار لو اعتق فيحلف لنفيها، و على عدم المطالبة لا يمين إلّا في القصاص.
و كذا البحث لو ادّعى عليه ديناً فإن أنكره فالأقرب اليمين بناءً على المطالبة.
[البحث الثالث فيما يتعلّق بتعارض البيّنات]
البحث الثالث فيما يتعلّق بتعارض البيّنات أو يناسبه، و يمكن تعميم التعلّق له.
إنّما يتحقّق التعارض في الشهادة مع تحقّق التضادّ، مثل أن يشهد اثنان بعينٍ أنّه لزيدٍ الآن و يشهد اثنان أنّه بعينه الآن لعمرو أو يشهد أنّه باع عيناً لزيد أي منه غدوةً و آخران أنّه باعها في ذلك الوقت لعمرو و مهما أمكن التوفيق بين البيّنتين وُفّق تحرّزاً عن تكذيب العدول و إن تحقّق التعارض في عينٍ فإن كانت العين في أيديهما قسّمت بينهما نصفين كما مرّ فيقضى لكلٍّ منهما بما في يد صاحبه إن قدّمنا بيّنةَ الخارج، و بما في يده إن قدّمنا بيّنةَ الداخل. و إن كانت في يد أحدهما قضي للخارج على رأي إن شهدتا بالملك المطلق تساويا عدداً و عدالةً أم لا.
وفاقاً للنهاية [١] و التهذيب [٢] و الاستبصار [٣] و السرائر [٤] و الشرائع [٥]
[١] النهاية: ج ٢ ص ٧٥.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٦ ص ٢٣٧ ذيل الحديث ٥٨٣.
[٣] الاستبصار: ج ٣ ص ٤٢ ذيل الحديث ١٤٢.
[٤] السرائر: ج ٢ ص ١٦٨.
[٥] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ١١٠ ١١١.