كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٣٤ - الفصل الرابع في النسب
أو ملك يمين له أو لمن حلّلها له، و في حكمه الانفراد بالوطء شبهةً و الدعوى المنفردة بأن يدّعي وحده مجهولَ النسب و لا ينازعه فيه أحد و بالفراش المشترك بأن يطأها اثنان فصاعداً في نكاح فاسد، أو أحدهما في نكاح فاسد و الآخر في صحيح أو بمجرّد شبهة بلا نكاح، أو كانت أمة مشتركة بينهما، أو باعها أحدهما من الآخر فوطأها قبل الاستبراء و الدعوى المشتركة بأن يستلحق مجهولَ النسب اثنان فصاعداً مع إمكان تولّده منهما و يُقضى فيه أي الفراش المشترك أو الدعوى المشتركة بالبيّنة، و مع عدمها أو التعارض بالقرعة عندنا خلافاً لمن عرفته من العامّة [١]. و لا فرق عندنا بين الرجل و المرأة فلو استلحقت امرأة مولوداً، فإن لم ينازعها غيرها لحق بها، و إن تنازعت فيه امرأتان لحق بذات البيّنة أو من أخرجتها القرعة.
و لو وطئ الثاني بعد تخلّل حيضةٍ بينه و بين وطء الأوّل انقطع الإمكان عن الأوّل لأنّ الحيض علامة براءة الرحم في الشرع إلّا أن يكون الأوّل زوجاً في نكاح صحيح [و إمكان الوطء فيها و بعدها، و [٢]] لكون الولد للفراش إلّا أن يعلم الانتفاء، و تخلّل الحيضة لا تفيد العلم به هنا لقوّة الفراش.
و لو كان زوجاً في نكاح فاسد و لم يظهر فساده للزوجين بعد ففي انقطاع إمكانه نظر: من تحقّق الفراش ظاهراً، و انتفائه حقيقةً.
و من انفرد بدعوى مولودٍ صغيرٍ في يده لحقه إلّا أن يضرّ بغيره كأن يكون معتَقاً ولاؤه لمولاه، فإنّ بنوّته له يقتضي تقدّمه على المولى في الإرث فإن بلغ و انتفى عنه لم يقبل نفيه إلّا ببيّنةٍ، استصحاباً لما ثبت شرعاً ما لم يطرأ مزيل له شرعاً. و للعامّة [٣] فيه خلاف. و كذا لو أقرّ بالمجنون فأفاق و أنكر،
[١] المغني لابن قدامة: ج ٦ ص ٣٩٥ و ٤٠٦، الشرح الكبير: ج ٦ ص ٤٠٣ و ٤١٢، الحاوي الكبير: ج ١٧ ص ٣٨٠.
[٢] ما بين المعقوفتين لم يرد في ل و في ن شطب عليه.
[٣] الحاوي الكبير: ج ١٧ ص ٣٧٢ ٣٧٣.