كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٣٢ - الفصل الرابع في النسب
بناء المسألة الاولى عليه بناءً على أنّ إبهام الشاهد بمنزلة إبهام الموصي فإنّ الثابت على التقديرين رجوع مبهم.
و لو شهد اثنان بالوصيّة بعينٍ أو غيرها لزيدٍ و شهد من ورثته عدلان أنّه رجع عن ذلك و أوصى لخالدٍ، فالأقرب عدم القبول، لأنّهما يجرّان نفعاً من حيث إنّهما غريمان للمرجوع عنه لا سيّما في العين، خلافاً للشيخ [١] فقَبِله لعدم التهمة، لخروج الموصى به عن التركة على كلّ تقدير.
و لو شهد اثنان بالوصيّة لزيد، و شهد بالرجوع لعمروٍ شاهد أجنبيّ حلف معه و ثبت له الموصى به بلا خلافٍ، بخلاف ما لو شهد اثنان لزيد بالثلث و واحد بالثلث لعمرو و اتّفقت الوصيّتان أو اشتبهت السابقة ففي المبسوط [٢]: يُقرع عندنا لتساوي الشاهدين و الشاهد مع اليمين. ثمّ ظاهره أنّه إن أخرجت القرعةُ مَن حلف مع الشاهد لم يكن عليه يمين اخرى. و في التحرير ترجيح ذي الشاهدين من غير قرعةٍ، لرجحانهما على الشاهد و اليمين [٣] كما سيأتي و هو الموافق للشرائع [٤] و الجامع [٥].
[الفصل الرابع في النسب]
الفصل الرابع في النسب إذا تداعى اثنان ولداً لم يحكم به لأحدهما إلّا بالبيّنة و لا يكفي تصديق الولد، و لا اعتبار عندنا بالقيافة.
و لو وطئا معاً امرأةً في طهرٍ واحدٍ، فإن كانا زانيين لم يلحق الولد بهما، بل إن كان لها زوج يحتمل وطؤه لها لحق به فالولد للفراش و للعاهر الحجر و إلّا كان ولد زنا إن لم يطأها آخر بشبهةٍ.
و إن كان أحدهما زانياً و الآخر زوجاً فالولد للزوج.
[١] المبسوط: ج ٨ ص ٢٥٣.
[٢] المبسوط: ج ٨ ص ٢٥٤.
[٣] تحرير الأحكام: ج ٥ ص ٢١٣.
[٤] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ١٤٦.
[٥] الجامع للشرائع: ص ٥٣٥.