كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٨ - الفصل الثاني في صفات القاضي
و دينها و قيام اثنتين منهنّ مقام رجل في الشهادة غالباً، و عدم صلاحيتها للإمامة في الصلاة للرجال، و قول الباقر (عليه السلام) في خبر جابر: و لا تولّى المرأة القضاء و لا تولّى الأمارة [١]. و أجاز أبو حنيفة توليتها فيما يقبل فيه شهادتها. و ابن جرير مطلقاً [٢].
و لا ولد الزنا أمّا على القول بكفره فلما مرَّ، و على الآخر لبُعده عن الإمامة في الصلاة و قبول الشهادة، فعن الولاية أولى.
و لا الجاهل بالأحكام نظراً [و تقليداً [٣]].
و لا المقلّد غير المستقلّ بشرائط الفتوى للأمر في الأخبار بالتحاكم إلى من عرف الأحكام و نظر في الحلال و الحرام. و نحو «وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ مٰا لٰا تَعْلَمُونَ»* [٤]. «وَ لٰا تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ» [٥]. و قول الباقر (عليه السلام) في صحيح أبي عبيدة: من أفتى الناس بغير علم و لا هدىً من اللّٰه لعنته ملائكة الرحمة و ملائكة العذاب، و لحقه وزر من عمل بفتياه [٦]. و نحو قول الصادق (عليه السلام) في مرفوع البرقي: القضاة أربعة: ثلاثة في النار و واحد في الجنّة، رجل قضى بجور و هو يعلم فهو في النار، و رجل قضى بجور و هو لا يعلم [أنّه قضى بالجور [٧]] فهو في النار، و رجل قضى بالحقّ و هو لا يعلم فهو في النار، و رجل قضى بالحقّ و هو يعلم فهو في الجنّة [٨]. و في خبر سليمان بن خالد: اتّقوا الحكومة فإنّ الحكومة إنّما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين كنبيّ أو وصيّ نبيٍّ [٩]. و قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر إسحاق بن عمّار لشريح: يا شريح قد جلست مجلساً لا
[١] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ١٦١ باب ١٢٣ من أبواب مقدّمات النكاح ح ١.
[٢] الحاوي الكبير: ج ١٦ ص ١٥٦.
[٣] لم ترد في ق.
[٤] البقرة: ١٦٩.
[٥] الإسراء: ٣٦.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٩ ب ٤ من أبواب صفات القاضي ح ١.
[٧] لم يرد في ن و المصدر.
[٨] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ١١ ب ٤ من أبواب صفات القاضي ح ٦.
[٩] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٧ ب ٣ من أبواب صفات القاضي ح ٣.