بحوث في شرح العروة الوثقى - الصدر، السيد محمد باقر - الصفحة ٤٤٢
استظهاره من قبل المحقق الهمداني - قدس سره - وأما بحملها على ما يناسب تمام الاشكال الهندسية، بأن يقال ان المحدد بذراع ونصف فيها هو السعة بمعنى السطح، وبهذه القرينة لابد من تطعيم الحد وهو ذراع ونصف معنى السطح، ليصلح تحديدا للسطح. بأن يراد منه مسطح ذراع ونصف، دون نظر إلى خصوصية شكله الهندسي، من ناحية كونه مربعا أو غير ذلك، كما تقدم توضيحه، إلا ان الاستدلال بالصحيحة على ستة وثلاثين باستظهار ذلك منها، يتوقف على عدم تمامية شئ من الروايات الاخرى سندا، وإلا وقعت المعارضة، لان المستفاد من سائر الروايات يختلف عن ستة وثلاثين، بمقادير لا يتسامح بها عادة في مقام التحديد. ويقع الكلام عندئذ في طريقة علاج التعارض. التحديد باثنين واربعين وسبعة اثمان وهذا هو المشهور بين الفقهاء، ويمكن الاستدلال عليه بأحد طريقين: الطريق الاول: مبني على ملاحظة روايتي أبي بصير والحسن بن صالح الثوري المتقدمتين، واستظهار حملهما على المربع، والاستدلال بهاتين الروايتين مبني على استفادة الابعاد الثلاثة منهما، وهي لا تخلو من اشكال. أما روزاية الحسن بن صالح - المتعرضة للعمق والعرض - فقد يقرب استفادة البعد الثالث منها: اما بلحاظ ان فرض العرض يسلتزم فرض الطول، ولا يمكن أن يكون الطول اقصر من العرض، كما انه لو كان أكبر من العرض للزم التنبيه على ذلك. فيثبت بسكوت الامام عن تحديده كونه مساويا للعرض. وأما بملاحظة متنها في الاستبصار، حيث اشتمل على الابعاد الثلاثة