بحوث في شرح العروة الوثقى - الصدر، السيد محمد باقر - الصفحة ٣٧٦
١ - أن تكون هي احتمال بطلان الوضوء، لانعباديته تنافي مع ارتكاب مقدمة محرمة في طريقه. ٢ - أن تكون هي احتمال بطلان الوضوء، لاحتمال نجاسة ماء الدلو بسبب القطرات المتساقطة عليه من الحبل. ٣ - أن تكون هي احتمال بطلان الوضوء، لاحتمال نجاسة ماء الدلو بسبب أن ماء البئر لعله غير معتصم وينفعل بملاقاة الحبل. ٤ - أن تكون هي احتمال بطلان الوضوء بعد الفراغ عن اعتصام ماء البئر، لاحتمال نجاسة ماء الدلو بسبب ملاقاة الحبل له بعد انفصاله عن ماء البئر. ٥ - أن تكون الجهة الملحوظة للسائل هي أن شعر الخنزير هل هو نجس لكي ينفعل ماء الدلو أو طاهر. ٦ - أن تكون الجهة الملحوظة للسائل هي الشك في الملاقاة بعد الفراغ عن الانفعال على تقديرها. والاحتمال الاوسط سابقط بالظهور العرفي كما تقدم. وكذلك الاحتمال الثالث، لان مرجعه إلى أن السؤال حقيقة عن حكم ماء البئر، مع أن ظاهر توجه السؤال في الرواية إلى الوضوء من ماء الدلو لا إلى ماء البئر أن المحذور المنظور للسائل مرتبط بماء الدلو لا البئر، وإلا لكان الانسب عرفا جعل ماء البئر نفسه محطا للسؤال، ولو كان غرض السائل التعرف على حكم البئر وكان جهله بحكم ماء الدلو بسبب عدم معرفته بحكم ماء البئر من حيث الاعتصام والانفعال. والاحتمال الخامس ساقط أيضا، ولو بلحاظ ضم الدليل الخاص الدال على نجاسة شعر الخنزير - إذا كان موجودا - بالنحو الذي أو ضحناه في مناقشة الاعتراض الرابع السيد الاستاذ - دام ظله -.