بحوث في شرح العروة الوثقى - الصدر، السيد محمد باقر - الصفحة ٣٠٥
تنحل إلى مقيد وتقيد، أي إلى تغير واستناد التغير إلى النجس. ومعنى أخذه على نحو التركيب أن يكون الحكم بالانفعال مترتبا على موضوع مركب من جزئين: أحدهما تغير الماء بشئ، والآخر أن يكون ذلك الشئ نجسا. والفرق بين هذا التركيب وذلك التقييد، أن نسبة التغير إلى الشئ بما هو نجس ليست مأخوذة في فرض التركيب وتكون مأخوذة في فرض التقييد، إذ في فرض التركيب لم يضف التغير إلى الشئ بما هو نجس، بل إلى الشي، وجعلت نجاسة الشئ جزءا آخر مأخوذا في موضوع الحكم في عرض التغير. والاثر العملي للوجهين - من التقييد والتركيب - يظهر في جريان الاصول العملية، فان الموضوع إذا كان مأخوذا على نحو التقييد بحيث ترتب الحكم بالانفعال على التغير الخاص المستند إلى النسج بما هو حصة خاصة من طبيعي التغير، صح اجراء الاستصحاب بالنحو الذي أجراه السيد الاستاذ في المقام، إذ يجري حينئذ استصحاب عدم تلك الحصة الخاصة. ولكن لازم ذلك من ناحية أخرى أننا لو علمنا بتغير الماء بشئ مسبوق بالنجاسة ونشك في بقائه على النجاسة حين تغير الماء به، كميتة الانسان التي يشك في أنها غسلت قبل أن بتغير الماء بها أولا، لم يجر استصحاب بقاء النجاسة أو استصحاب عدم تغسيل الميت، لاثبات انفعال الماء المعتصم، لان استصحاب بقاء النجاسة أو عدم تغسيل الميت، لا يمكن أن يثبت به استناد التغير إلى النجس ولو بضم الوجدان إلى التعبد، لان ما هو ثبات بالوجدان استناد التغير إلى ذات هذا الشئ، وما هو ثابت بالتعبد أن ذات هذا الشئ نجس. وأما إضافة التغير إلى الشئ بما هو نجس. فهي لازم عقلي لمجموع الامرين السابقين. وأما إذا كان الموضوع مأخوذا على وجه التركيب، بأن كان مركبا