بحوث في شرح العروة الوثقى - الصدر، السيد محمد باقر - الصفحة ٢١٢
زرارة، بعد فرض كون الراوية مساوقة أو مقاربة للكر بنحو لا يمكن تقييدها بما هو أقل من كر، فان قوله في تلك الرواية " إذا كان الماء اكثر من راوية " الخ، قد رواه الكليني بسند معتبر، وان كان طريق الشيخ إليه غير نقي. السادس: التمسك بصحيحة ابن بزيع [١] الوزاردة في البئر، بعد ضم دعوى ان الغالب في ماء البئر أن لا يقل عن كر، فإذا كان الكر من ماء البئر ينفعل بالتغير مع ان له مادة فانفعال الكر المجرد عن المادة ثابت بالفحوى أو الاولوية العرفية. ويرد عليه: أنا لم نحرز مثل هذه الغلبة في الآبار، خصوصا الآبار التي يخرج ماؤها بنحو الرشح. هذا مضافا إلى أن النزاع الذي وقع بين الفقهاء في انفعال البئر بالملاقاة ولو كان كرا - مع التسالم على عدم انفعال الكر الراكد بالملاقاة - كأنه يكشف عن عدم التزامهم بهده الاولوية، فإذا كان من المحتمل أن ينفعل البئر البالغ كرا بالملاقاة مع أن الكر من غيره لا ينفعل بالملاقاة، فليكن من المحتمل أن ينفعل البئر البالغ كرا بالتغير مع أن الكر من غيره لا ينفعل بالتغير. السابع: أن يدعى عدم وجود إطلاق في دليل اعتصام الكر يقتضي نفي انفعاله بالتغير، وذلك بتقريب أن المستظهر من هذا الدليل كونه ناظرا إلى ما ثبت كونه منجسا للماء لولا الكثرة، ومسوقا لبيان انه لا ينجس الماء مع الكثرة، فيكون مرجع قوله " لا ينجسه شئ " بناءا على دعوى هذا الاستظهار ان الماء مع الكثرة لا ينجسه شئ مما كان منجسا له مع عدم الكثرة. وحيث أن ما هو المنجس للماء مع عدم الكثرة مجرد الملاقاة لا
[١] محمد بن يعقوب، عن عدة من اصحابنا. عن احمد بن محمد، عن محمد بن اسماعيل بن بزيع، عن الرضا عليه السلام قال: ماء البئر واسع لا يفسده شئ الا ان يتغير به. وسائل الشيعة باب ١٤ من ابواب الماء المطلق حديث - ١ -.