المتعة - الشيخ المفيد - الصفحة ١١
١٦ و عن محمد بن مسلم الثقفي عن أبي عبد الله(ع)حيث سأله كم المهر في المتعة قال ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الأجل
١٧ و عن محمد بن نعمان الأحول قال قلت لأبي عبد الله(ع)ما أدنى ما يتزوج به المتمتع قال بكف من بر
١٨ و عن هشام بن سالم عن الصادق(ع)عن الأدنى في المتعة قال سواك يعض عليه
١٩ و عن أبي بصير عن الصادق(ع)في المتعة يجزيها الدرهم فما فوقه
٢٠ و عن أبي بصير عنه(ع)كف من طعام أو دقيق أو سويق أو تمر
٢١ و عن ابن بكار عن أبي عبد الله(ع)في الرجل يلقى المرأة فيقول لها تزوجيني نفسك شهرا و لا يسمى الشهر بعينه ثم يمضي فبلغها بعد سنين فقال له شهره إن كان سماه فإن لم يكن سماه فلا سبيل له عليها
٢٢ و عن ابن قولويه عن علي بن حاتم عن أحمد بن إدريس عن ابن عيسى عن ابن محبوب عن محمد بن الفضل عن الحارث بن المغيرة أنه سأل أبا عبد الله(ع)هل يجزي في المتعة رجل و امرأتان قال نعم و يجزيه رجل واحد و إنما ذاك لمكان البراءة و لئلا تقول في نفسها هو فجور