ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٦٤٨

الامر وما في معناه غير واضحة الدلالة على الوجوب فالقول بالاستحباب غير بعيد والرواية الثانية ضعيفة يشكل التعويل عليها واما الأولى فمختص بالقلم قبل اكمال السعي إذا قطعه على ستة أشواط في عمرة التمتع فمن قال بان الامر في اخبارنا للوجوب كان عليه التخصيص المذكور في الحكم {ولو لم يحصل العدد أو شك في المبدء وكان في المزدوج على المروة أعاد وبالعكس لا إعادة} عليه إما الأول فقد اطلق الحكم به جماعة من الأصحاب وذكر بعض المتأخرين انه مقطوع به في كلام الأصحاب لكن قيده الشهيد بما إذا كان الشك في الأثناء وحكم بعدم الالتفات إذا كان بعده ويدل على اطلاق الحكم به صحيحة سعيد بن يسار السابقة ويستثنى من ذلك ما لو كان الشك بين الاتمام والزيادة على وجه لا ينافي البداة بالصفا كالشك بين السبعة والتسعة وهو على المروة فإنه لا يعيد لتحقق الواجب وعدم منافاة الزيادة سهوا كما مر واما الحكمان الآخران فالوجه فيهما واضح واطلاق الشك نظرا إلى ابتداء الامر وفي اطلاق العكس على المعنى الذي تصده (المص) مسامحة {ويجوز قطعه} أي السعي {لقضاء حاجة وصلاة فريضة ثم يتمه} هذا هو (المش) بين الأصحاب حتى قال (المص) في كره انه لا يعرف فيه خلافا ونقل عن المفيد وأبى الصلاح وسلار انهم جعلوا ذلك كالطواف في اعتبار مجاوزة النصف وعدمه والأقرب الأول لما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح قال قلت لافى عبد الله (ع) الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة أيخفف أو يقطع ويصلى ثم يعود أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ قال لابل يصلى ثم يعود أو ليس عليهما سجد ورواه الكليني عن معوية بن عمار في الحسن بتفاوت ما وزاد في اخره قلت يجلس عليهما قال أو ليس هو ذا سعى على الدواب وروى الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح قريبا منه وعن الحسن بن علي بن فضال في الموثق قال سال محمد بن علي أبا الحسن (ع) فقال سعيت شوطا واحدا ثم طلع الفجر فقال صل ثم عد فأتم سعيك ورواه الصدوق أيضا عن يحيى بن عبد الرحمن الارزق قال سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا و المروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يلقاه الصديق له فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام قال إن اجابه فلا باس ورواه الصدوق عن يحيى الأزرق في الصحيح قال سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة فيلقاه الصديق فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام ان اجابه فلا باس و لكن يقضى حق الله عز وجل أحب إلى من أن يقضى حق صاحبه ورواه الشيخ أيضا عن يحيى الأزرق في الصحيح بهذا المتن الا انه اورد بدل قوله حق صاحبه حاجة صاحبه ولم يتعرض الأكثر لجواز قطعه اختيارا في غير ما ذكر لكن مقتضى عدم وجوب الموالاة فيه كما مر نقل الاجماع عليه من (المص) الجواز والاحتياط يقتضى الاقتصار في القطع على الموضع المنصوص ويجوز الجلوس خلال السعي للراحة على (المش) بين الأصحاب وعن أبي الصلاح لا يجوز الجلوس بين الصفا والمروة ويجوز الوقوف عند الاعياء ونحوه منقول عن ابن زهرة ويدل على الأول ما رواه الكليني عن علي بن رئاب في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) الرجل يعيا في الطواف اله ان يستريح قال نعم يستريح ثم يقوم فيبنى على طوافه في فريضة أو غيره ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه وعن الحلبي في الحسن بإبراهيم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة (أيستريح قال نعم ان شاء جلس على الصفا والمروة) وبينهما فيجلس واما ما رواه الصدوق عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله فالصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال لا يجلس على الصفا والمروة الا من جهد ورواه الكليني في الضعيف على الكراهة جمعا بين الأدلة فائدة قال الشيخ المفيد ويجوز لمن طاف بالبيت ان يؤخر السعي إلى وقت اخر ولا يجوز له ان يؤخر إلى غد يومه ومستنده ذلك ما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الرجل يقدم مكة وقد اشتد عليه الحر بالكعبة ويؤخر السعي إلى أن يبرد فقال لا باس به وربما فعلته قال وربما رايته يؤخر السعي إلى الليل وعن محمد بن مسلم في الصحيح قال سالت أحدهما (ع) عن رجل طاف بالبيت فأعيا أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة قال نعم وروى الكليني والشيخ عنه عن العلا بن رزين في الصحيح قال سالت عن رجل طاف بالبيت فأعيا أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد قال لا فإذا فرغ من سعى عمرة التمتع قصر لا اعلم خلافا بين أصحابنا في أن التقصير من أفعال العمرة الواجبة ونسبه في المنتهى إلى علمائنا أجمع روى الكليني عن معوية بن عمار في الصحيح والحسن والقوى عن أبي عبد الله (ع) قال إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصر من شعرك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك وقلم أظفارك وابق منها لحجك وإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ يحل منه المحرم وأحرمت منه فطف بالبيت تطوعا ما شئت ورواه الشيخ عن الكليني ورواه الصدوق أيضا عن معوية بن عمار في الصحيح عنه (ع) بتفاوت ما في المتن وروى الشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال وسمعته يقول طواف المتمتع ان يطوف بالكعبة ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر من شعره فإذا فعل ذلك فقد أحل وإذا قصر حل من كل شئ أحرم منه للروايتين السابقتين ولا اعرف فيه خلافا بين الأصحاب ولا يحصل الاحلال بمجرد الفراغ من السعي خلافا لبعض العامة ويدل عليه مضافا إلى ما مر ذكره ما رواه الصدوق عن حماد بن عثمن في الصحيح قال قال رجل لأبي عبد الله (ع) جعلت فداك انى لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم يقصر قال عليك بدنة قال فانى لما أردت ذلك منها ولم يكن قصرت امتنعت فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها قال رحمها الله انها كانت أفقه منك عليك بدنة وليس عليها شئ وما رواه الكليني والشيخ عنه عن الحلبي في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال قلت لأبي عبد الله (ع) جعلت فداك انى لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم اقصر قال عليك بدنة قال قلت لما أردت ذلك منها ولم يكن قصرت امتنعت فلما غلبتها قرضت شعرها بأسنانها فقال رحمها الله كانت افقة منك عليك بدنة وليس عليها شئ وروى الشيخ عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة متمتعة عاجلها زوجها قبل ان يقصر فلما تحرنت ان يغلبها أهوت إلى قرونها فقرضت منها بأسنانها وقرضت بأظافيرها هل عليها شئ فقال لا ليس كل أحد يجد المقاريض وما رواه الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح انه سال أبا عبد الله (ع) عن رجل متمتع وقع على امرأته ولم يقصر قال ينحر جزورا وقد خشيت ان يكون قد ثلم حجه إن كان عالما وإن كان جاهلا فلا شئ عليه قال وقلت له متمتع قرض من أظفاره بأسنانه واخذ من شعره بمشقص فقال لا باس ليس كل أحد يجد الجلم وروى الكليني نحوا من صدر هذا الحديث عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم بن هاشم عنه (ع) الجلم محركة ما يجز به والمشقص كمنبر نصل عريض أو سهم فيه ذلك قاله في القاموس وما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح قال قلت سألت أبا عبد الله (ع) عن متمتع طاف بالبيت وبين الصفا والمروة وقبل امرأته قبل ان يقصر من رأسه قال عليه دم يهريقه وإن كان الجماع فعليه جزورا وبقرة وعن معوية بن عمار في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن متمتع وقع على امرأته قبل ان يقصر قال ينحر جزورا وقد خفت ان يكون قد ثلم حجه وما رواه الصدوق عن عمران الحلبي في الصحيح انه سال أبا عبد الله (ع) عن رجل طاف بالبيت وبالصفا والمروة وقد تمتع ثم عجل فقبل امرأته قبل ان يقصر من رأسه قال عليه دم يهريقه وان جامع فعليه جزورا وبقرة ونحوه روى الكليني عن الحلبي في الحسن بإبراهيم بن هاشم عنه (ع) وروى الشيخ عن الحلبي في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال قلت متمتع وقع على امرأته قبل ان يقصر قال ينحر جزورا وقد خشيت ان يكون قد ثلم حجه وعن ابن مسكان في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال قلت متمتع وقع على امرأته قبل ان يقصر قال عليه دم شاة وروى الصدوق عن أبي بصير باسناد لا يبعد ان يعد موثقا قال قلت لأبي جعفر (ع) رجل أحل من احرامه ولم تحل امرأته فوقع عليها قال عليها بدنة يغرمها زوجها ورواه الشيخ عن أبي بصير عنه (ع) في الصحيح وأدناه ان يقصر شيئا من شعر رأسه أو يقصر أظفاره هذا هو (المش) بين