ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٦٥٠

يضرون بحجهن وروى الشيخ والصدوق عن إسحاق بن عمار في الموثق قال قلت لأبي إبراهيم (ع) الرجل يتمتع فينسى ان يقصر حتى يهل بالحج فقال عليه دم يهريقه وعلى هذه الرواية اعتمد الشيخ وحمل صحيحة معوية على أنه ليس عليه شئ من العقاب واعتمد الصدوق على (ظ) صحيحة عبد الله بن سنان وحمل موثقة ابن عمار على الاستحباب وهو أقرب واما ما رواه الشيخ عن أبي بصير في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى قبل ان يقصر فليس له متعة فحملها الشيخ على المتعمد واختلف الأصحاب فيما إذا ترك التقصير عمدا حتى أحرم بالحج فقيل يبطل متعته وتصير حجة مفردة وهو منسوب إلى الشيخ وقيل يبطل الاحرام الثاني دون المتعة ونسب إلى ابن إدريس * (المقصد الرابع) * {في احرام الحج والوقوف فإذا فرغ من العمرة وجب عليه الاحرام بالحج من مكة} لا خلاف في هذا الحكم عند الأصحاب ويدل عليه مضافا إلى تيقن البراءة من التكليف الثابت عليه ما رواه الكليني والشيخ عنه عن الحلبي في الحسن قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحج يريد الخروج إلى الطائف قال بهذا؟ بالحج من مكة وما أحب ان يخرج منها الا محرما ولا يجاور الطائف انها قريبة من مكة وعن حفص بن البختري في الحسن عن أبي عبد الله في رجل قضى متعته وعرضت له حاجة أراد ان يخرج إليها قال فقال فليغتسل للاحرام وليهل بالحج فليمض في حاجته فإن لم يقدر على الرجوع إلى مكة مضى إلى عرفات ويستحب ان يكون ذلك (يوم التروية عند الزوال) لا خلاف في رجحان الاحرام يوم التروية (والمش) استحبابه ونقل (المص) في كره الاجماع عليه وفى المنتهى لا فعلم فيه خلافا وأسنده في (المخ) إلى الشهرة ونقل عن ابن حمزة انه إذا امكنه الاحلال والاحرام بالحج ولم يتضيق الوقت لزمه الاحرام يوم التروية و الأقرب الاستحباب لما رواه الشيخ عن علي بن يقطين في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الذي يريد ان يتقدم فيه الذي ليس له وقت أول منه قال إذا زالت الشمس وعن الذي يريد ان يتخلف بمكة عشية التروية إلى أنه ساعة يسعه ان يتخلف قال ذلك موسع له حتى يصبح بمنى ويؤيده رواية يعقوب بن شعيب الميثمي ورواية محمد بن ميمون السابقتين عند شرح قول (المص) ولو عدل كل منهم إلى فرض الأخر اضطرارا جاز ولعل مستند ابن حمزة وقوع الامر بفعله في يوم التروية روى الكليني عن معوية بن عمار باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال إذا كان يوم التروية فاغتسل والبس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم (ع) وفى الحجر ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة وأحرم بالحج ثم امض وعليك السكينة والوقار فإذا انتهيت (قصا دون الروم فلب فإذا انتهيت) إلى الروم وأشرقت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتى منى ورواه الشيخ عن الكليني بتفاوت في المتن في مواضع منها الرقطا بدل قضا ونحوه في بعض الروايات الصحيحة وفى (س) انه ملتقى الطريقين حين تشرف على الأبطح والجواب ان الامر في الرواية محمول على الاستحباب جمعا بين الأدلة وإرادة الاستحباب من أكثر الأوامر الواقعة في هذا الحديث قرينة عليه واختلف الأصحاب استحباب الخروج قبل الظهرين أو بعده فذهب جمع من الأصحاب منهم الشيخ في (يه) (وط) إلى استحباب الخروج بعد صلاة الظهرين وعن المفيد والمرتضى استحباب الخروج قبل صلاة الظهرين و ايقاعهما بمنى وقال الشيخ في التهذيب ان الخروج بعد الصلاة مختص بمن عدا الامام من الناس فاما الامام نفسه فلا يجوز له ان يصلى الظهر والعصر يوم التروية الا بمنى وذكر (المص) ان لمراد الشيخ بعدم الجواز شدة الاستحباب والاخبار في هذا الباب مختلفة فمنها ما يدل على تقديم الصلاة المكتوبة كحسنة معوية ابن عمار المذكورة ومنها ما يدل على التأخير نحو ما رواه الكليني عن معوية بن عمار باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم قال قال أبو عبد الله (ع) إذا انتهيت إلى منى فقل اللهم هذه منى وهذه مما مننت به علينا من المناسك فأسئلك ان تمن علينا بما مننت به على أنبياءك فإنما انا عبدك وفى قبضتك ثم تصلى بها الظهر والعصر و المغرب والعشاء الآخرة والفجر والامام يصلى بها الظهر لا يسعه الا ذاك وموسع عليك ان تصلى لغيرها ان لم تقدر ثم يدركهم بعرفات قال وخذ منى من العقبة إلى وادى محسر ومنها ما يدل على التأخير للامام روى الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (ع) قال لا ينبغي للامام ان يصلى الظهر يوم التروية الا بمنى ويثبت إلى طلوع الشمس وعن جميل بن دراج في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال لا ينبغي للامام ان يصلى الظهر الا بمنى يوم التروية ويبيت لها ويصبح حتى يطلع الشمس ويخرج وعن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال على الامام ان يصلى الظهر يوم التروية بمسجد الخيف ويصلى الظهر يوم النفره في مسجد الحرام وعن محمد بن مسلم في الصحيح قال سألت أبا جعفر (ع) هل صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر بمنى يوم التروية فقال نعم والغداة بمنى يوم عرفة ورواه الصدوق عن محمد بن مسلم في الصحيح عندي وروى الصدوق عن جميل بن دراج في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال على الامام ان يصلى الظهر بمنى ثم يبيت فيها ويصبح حتى يطلع الشمس ثم يخرج إلى عرفات وفى صحيحة معوية بن عمار الطويلة المتضمنة لبيان حج رسول الله صلى الله عليه وآله قال فلما كان يوم التروية عند زوال الشمس أمر الناس ان يغتسلوا ويهلوا بالحج فخرج النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه مهللين بالحج حتى اتوا منى فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر ثم غذا والناس معه الحديث وروى الكليني عن جميل بن دراج في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال على الامام ان يصلى الظهر بمنى ثم يبيت فيها ويصبح حتى تطلع الشمس ثم يخرج إلى عرفات والوجه في الجمع بين الاخبار ان يحمل على التخيير لغير الامام وعلى الامام ان يصلى الظهر بمنى و (الظ) ان المراد بالامام هنا أمير الحجيج وليس في كلام (المص) بيان حكم المفرد والقارن ونقل عن بعض الأصحاب التصريح بأنهما كالمتمتع قيل وفى بعض الروايات باطلاقها دلالة عليه وللعامة في ذلك قولان أحدهما ان وقت احرامهم يوم التروية كالمتمتع و ثانيهما انه عند هلال ذي الحجة حكاه (المص) عنهم ثم قال لا خلاف انه لو أحرم المتمتع والمكي قبل ذلك في أيام الحج فإنه يجزيه ويستثنى ممن يستحب له الخروج يوم التروية فالمضطر كالشيخ الكبير والمريض ومن يخشى الزحام فلهم الخروج إلى منى قبل يوم التروية لما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح عن بعض أصحابه قال قلت لأبي الحسن (ع) يتعجل الرجل قبل التروية بيوم أو يومين من أجل الزحام وضغاط الناس فقال لا باس وما رواه الصدوق عن إسحاق بن عمار في الموثق قال قلت لأبي الحسن (ع) يتعجل الرجل قبل التروية بيوم أو يومين من أجل الزحام وضغاط الناس فقال لا باس وقال في خبر اخر لا يتعجل بأكثر من ثلاثة أيام وما رواه الكليني و الشيخ عنه عن إسحاق بن عمار في الموثق عن أبي الحسن (ع) قال سألته عن الرجل يكون شيخا كبيرا أو مريضا يخاف ضغاط الناس وزحامهم يحرم بالحج ويخرج إلى منى قبل يوم التروية قال نعم قلت فيخرج الرجل الصحيح يلتمس مكان ويروح بذلك المكان قال لا قلت يتعجل بيوم قال نعم قلت بيومين قال نعم قلت بثلاثة قال نعم قلت أكثر من ذلك قال لا وروى الكليني والشيخ عنه عن رفاعة عن أبي عبد الله (ع) قال سألته هل يخرج الناس إلى منى غدوة قال نعم وفى الكافي إلى غروب الشمس و المستفاد من كلام (المص) وغيره ان يكون مقدمات الاحرام كالغسل قبل الزوال وعن أبي الصلاح إذا زالت الشمس يوم التروية فليغتسل ويلبس ثوبي احرام ويأتي المسجد الحرام حافيا وعليك السكينة والوقار فيطوف بالبيت أسبوعا ثم يصلى ركعتي الطواف ثم يحرم بعدهما وشاركه ابن الجنيد والمفيد في استحباب الطواف قبله ولا اعلم عليه حجة واعلم أن يوم التروية هو الثامن من ذي الحجة وفى وجه تسمية بذلك وجهان أحدهما ما نقله الصدوق في كتاب علل الشرائع عن عبيد الله بن علي الحلبي في الحسن عن أبي عبد الله (ع) قال سألته لم سمى يوم التروية قال إنه لم يكن بعرفات ماء وكان يستقون من مكة من الماء ديهم وكان يقول