ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٢٥٨

وبما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال إذا اذن مؤذن فنقص الاذان وأنت تريد ان تصلي باذانه فأتم ما نقص هو من اذانه وهذا الخبر غير دال على عموم الحكم بل المستفاد منه جواز الاجتزاء في الجملة ومقتضى اطلاق النص والفتاوي عدم الفرق في المؤذن بين كونه مؤذن مصر أو مسجد أو منفردا وخصه الشارح الفاضل بمؤذن الجماعة والمصر وصرح به في شرح الشرايع ومنع من الاجتزاء بسماع اذان المنفرد باذانه ووجه هذا التخصيص غير واضح وهل الحكم مختص بالامام ظاهر عباراتهم ذلك وصرح بعضهم بالعموم إما لعموم قوله (ع) يجزيكم اذان جاركم (واما لدعوى الأولوية وفيه نظر إذ لا عموم لقوله (ع) يجزيكم اذان جاركم) فيمكن تخصيصه بما لا يشمل محل النزاع مع أن الخبر ضعيف فالاستناد إلى مثله مشكل والأولوية ممنوعة فالاقتصار على مورد الاتفاق أولي ويستفاد من الروايتين الاكتفاء بالإقامة أيضا ومقتضى رواية أبي مريم عدم الكلام بعد الإقامة وهو موافق لما سبق من أن التكلم موجب لإعادة الإقامة وهل يستحب إعادة الأذان والإقامة وعدم الاكتفاء بالمسموع لم يبعد ذلك تمسكا بالعمومات فان مقتضى الأخبار المذكورة جواز الاكتفاء بها لا رجحانه وفي رواية ابن سنان السابقة دلالة على التخيير لكن يستثنى من ذلك المؤذن للجماعة والمقيم لهم فإنه لا يستحب معه الأذان والإقامة لهم واستدل عليه باطباق المسلمين كافة على تركه وهو دليل عدم الاستحباب ولو اذن المنفرد ثم أراد الجماعة أعاد الأذان والإقامة على ما ذكره الشيخ في النهاية والمبسوط وتبعه جماعة ممن تأخر محتجا بما رواه الشيخ في الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال وسأل عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلى وحده فيجئ رجل اخر فيقول له فصلى جماعة هل يجوز ان يصليا بذلك الأذان والإقامة قال لا ولكن يؤذن ويقيم قال الشهيد في الذكرى وبها افتى الأصحاب ولم أدلها وإذا سوى الشيخ نجم الدين فإنه ضعف سندها بأنهم فطحية قال الفاضلان في المنتهى والمعتبر وفي الطريق ضعف الا ان مضمونها استحباب تكرار الأذان والإقامة وهو ذكر الله وذكر الله حسن ثم اختار الاجتزاء بالاذان والإقامة الواقعتين في حال الانفراد اعتمادا على ما دل من الاجتزاء باذان الغير إذا كان منفردا فبأذانه أولي وادعاء الأولوية محل نظر واستضعاف رواية عمار ثم التمسك بما دل على الاجتزاء باذان المنفرد مع كونه أضعف منها سندا محل تأمل (وعلى كل تقدير فالإعادة أولي) ويؤذن المصلي خلف غير المرضى ويقيم لنفسه لما سبق من عدم الاعتداد باذان المخالف وإقامة ويؤيده قول الصادق (ع) في رواية محمد بن عذافر اذن خلف من قرأت خلفه فان خاف الفوات والظاهر أن المراد به فوات الركعة بحيث لا يلحق الامام راكعا اقتصر من فصول الاذان على التكبيرتين الأخيرتين وقد قامت الصلاة وهذا الحكم ذكره الشيخ وجماعة من الأصحاب واستدلوا عليه بما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن معاذ بن كثير عن أبي عبد الله (ع) قال إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه وقد بقى على الامام أية أو ايتان فخشى ان هو اذن وأقام ان يركع فليقل قد قامت الصلاة (قد قامت الصلاة) الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وينبغي العمل على مدلول الرواية وكلام المصنف وغيره قاصر عن إفادة المراد موهم لخلاف المقصود والراوي ضعيف لكن صحة الرواية إلى ابن أبي عمير يوجب الاعتماد عليه كما سبقت الإشارة إليه في كتاب الطهارة واستشكله بعضهم بأنه متضمن لتقديم الذكر المستحب على القراءة الواجبة ومن ثم حمل الشهيد الثاني في بعض حواشيه عبارة المحقق على أن المراد بفوات الصلات فوات ما يعتبر بالركعة من القراءة وغيرها والامر في هذا الاشكال هين بعد وضوح دلالة النص عليه واما الحمل المذكور فمدفوع بالنص السابق والرواية السابقة صريحة في فوات الركوع ونقل عن جماعة منهم الشهيد انهم عبروا بخوف فوت الصلاة ويأتي بما يتركه المؤذن من التعميل والتكبير (والتهليل) الأخير إقامة لشعار الايمان ويدل عليه رواية ابن سنان السابقة عن قريب ومقتضى عدم الاعتداد باذان المخالف واستحباب الاتيان (به خلفه عدم القائل في الاتيان) بما ترك ويمكن حمله على صورة تعذر الاتيان بالجميع أو يقال إن هذا أيضا مستحب برأسه ويمكن جعل المسألة منفصله عن السابق وانها محمولة على غير المخالف كمن أخل ببعض الفصول ناسيا وينبغي ان يلحق بهذا المقام مسائل الأولى اختلف الأصحاب في تارك الأذان والإقامة في الصلاة فقول السيد المرتضى في المصباح والشيخ في الخلاف يمضي في صلاته إن كان متعمدا ويستقبل صلاته ما لم يركع إن كان ناسيا واليه ذهب الأكثر وقال الشيخ في النهاية بعكسه وهو قول ابن إدريس قال في النسيان بل لا يجوز الرجوع كما جاز في العمد وأطلق الشيخ في المبسوط الاستيناف ما لم يركع من غير فرق بين العمد والنسيان وقال ابن أبي عقيل من نسى الاذان في صلاة الصبح أو المغرب [ ٢٥٨ ]
حتى أقام رجع فاذن وأقام ثم افتتح الصلاة وان ذكر بعد ما دخل في الصلاة انه قد نسى الاذان قطع الصلاة واذن وأقام ما لم يركع فإن كان قد ركع مضى في صلاته ولا إعادة
عليه وكذا ان سها عن الإقامة في الصلوات كلها حتى يدخل في الصلاة رجع إلى الإقامة ما لم يركع فإن كان قد ركع مضى في صلاته فلا إعادة عليه الا ان يكون قد تركه متعمدا أو استخفافا
فعليه الإعادة وقال ابن الجنيد من نسى الأذان والإقامة في الفجر والمغرب أو الإقامة في غيرهما رجع حتى يأتي بذلك ما لم يركع فإن كان ناسيا للإقامة وحدها رجع ما لم يقرأ عامة لسورة
فإن كان لما سمع المؤذن قال مثل قوله اجزاه ذلك ولم يبطل (ولم يقطع) الصلاة ولو كان في اخر الوقت فخاف ان قطع ورجع إلى الأذان والإقامة ان يفوته الصلاة أو بعضها أو خاف على نفسه
اجزاءه ان يكبر (بالفجر) ويشهد ان لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله مرة مرة ومضى في صلاته حجة الأول إما على وجوب الاستمرار في صورة العمد فعموم ما دل على ترك ابطال الصلاة
واما على الاستقبال ما لم يركع فما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال إذا افتتحت الصلاة فنسيت ان تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل ان تركع فانصرف فاذن وأقم واستفتح الصلاة
وان كنت قد ركعت فأتم على صلاتك احتج الشيخ بما رواه زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له رجل ينسى الأذان والإقامة حتى يكبر قال يمضى على صلاته ولا يعيد وعن أبي الصباح عن أبي
عبد الله (ع) قال سألته عن رجل نسى الاذان حتى صلى قال لا يعيد والجواب عن الأول بعد استضعاف السند انه محمول على الجواز جمعا بينه وبين الخبر السابق وعن الثاني انا نقول بموجبه فإنه لا
يعيد الصلاة بعد الفراع منها كذا نقل المصنف في (المخ) هذين الخبرين وأجاب ويوافق الخبر الأول ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة قال سألت أبا جعفر (ع) عن رجل نسى الأذان والإقامة حتى دخل
في الصلاة قال فليمض في صلاته فإنما الاذان سنة وفي الصحيح عن ابن أبي نصر عن داود بن سرعان عن أبي عبد الله (ع) في رجل نسى الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة قال ليس عليه شئ والجواب
انهما محمولان على الجواز المطلق جمعا بين الأدلة إذا عرفت هذا فاعلم أن إعادة الصلاة ما لم يركع في صورة النسيان متجه للخبر المذكور وانما حملناه على الاستحباب لما رواه الشيخ في الصحيح
عن زرارة قال سئلت أبا جعفر (ع) عن رجل نسى الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة قال فليمض في صلاته فإنما الاذان سنة واما عدم جواز الإعادة في صورة العمد فمبني
على عدم جواز ابطال الصلاة مطلقا وفيه كلام سيجئ في موضعه واعلم أن ههنا روايات أخرى منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل ينسى ان يقيم الصلاة
وقد افتتح الصلاة قال إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمت صلاته وان لم يكن فرغ من صلاته فليعد وحملها المصنف في (المخ) على أن المراد بما قبل الفراغ ما قبل الركوع لأن المطلق يحمل على
المقيد وهو بعيد جدا وحملها الشيخ على الاستحباب وقال المحقق في المعتبر وما ذكره محتمل لكن فيه تهجم على ابطال الفريضة بالخبر النادر ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان عن
الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الرجل يستفتح صلاة المكتوبة ثم يذكر انه لم يقم قال فان ذكر انه لم يقم قبل ان يقرأ فليسلم على النبي صلى الله عليه وآله ثم يقيم ويصلي فان ذكر بعدما
قرا بعض السورة فليتم على صلاته ومنها ما رواه الشيخ باسناد فيه محمد بن إسماعيل عن الفصل (الفضل) عن محمد بن (مسلم) إسماعيل عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في الرجل ينسى الأذان والإقامة حتى يدخل في الصلاة
قال إن كان ذكر قبل ان يقرء فليصل على النبي صلى الله عليه وآله وليقم وإن كان قد قرا فليتم صلاته ونحوه روى زيد الشحام في الصحيح عن الصادق (ع) وهذه الروايات محمولة على تأكد الرجوع إلى الأذان والإقامة
قبل القراءة وان جاز قبل الركوع مطلقا وروى الشيخ عن زكريا بن ادم قال قلت لأبي الحسن (ع) الرضا (ع) جعلت فداك كنت في صلوتي فذكرت في الركعة الثانية وانا في القراءة
اني لم أقم فكيف اصنع قال اسكت موضع قراءتك وقل قد قامت الصلاة (قد قامت الصلاة) ثم امض قي قراءتك وصلاتك وقد تمت صلاتك والرواية ضعيفة السند قال في الذكرى وهو يشكل
بأنه كلام ليس من الصلاة ولا من الاذكار والمستفاد من الروايات السابقة استحباب الرجوع إلى تدارك الأذان والإقامة أو الإقامة وحدها ولا دلالة منها على الرجوع لاستدراك
الاذان إذا اتى بالإقامة ولم اطلع على تصريح بذلك الا من المحقق وابن أبي عقيل فيما حكى عنه وابن الجنيد على التفصيل المنقول عنه سابقا وحكى فخر المدققين الاجماع على عدم
الرجوع إلى الاذان مع الاتيان بالإقامة والشهيد الثاني حكم بجواز الرجوع لاستدراك الاذان وحده دون الإقامة الثانية لا يجوز تقديم الاذان على (تقديم) دخول الوقت الا في