جامع المدارك - الخوانساري، السيد أحمد - الصفحة ٣٧٦
ما دام فيه شي من الروح يضعه حيث شاء [١] ". ومنها الحسن كالصحيح بابراهيم بن هاشم عن أبي شعيب المحاملي عنه عليه السلام: " الانسان أحق بماله ما دامت الروح في بدنه " [٢]. ومنها خبر إبراهيم بن أبي سمال عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " الميت أحق بماله ما دامت الروح " [٣]. ومنها مرسلة الكليني قال: " وقد روي أن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لرجل من الانصار أعتق مماليك له لم يكن له غيرهم فعابه النبي: صلى الله عليه واله وسلم وقال: ترك صبية صغارا يتكففون الناس [٤] ". ورواه الصدوق مسندا " إلا أنه قال: " فأعتقهم عند موته [٥] ". ومنها صحيحة محمد بن مسلم " عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصية وكان أكثر من الثلث قال يمضي عتق الغلام ويكون النقصان في ما بقي [٦] ". ومنها حسنته في رجل أوصى بأكثر من ثلثه وأعتق مملوكه في مرضه فقال: إن كان أكثر من الثلث يرد إلى الثلث وجاز العتق " [٧]. ومنها خبر إسماعيل بن همام " في رجل أوصى عند موته بماله لذي قرابته و أعتق مملوكا وكان جميع ما أوصى يزيد على الثلث كيف نصنع في وصيته؟ قال يبدء بالعتق فينفذه [٨] ".
[١] الكافي ج ٧ ص ٧.
[٢] الكافي ج ٧ ص ٨.
[٣] الكافي ج ٧ ص ٧.
[٤] الكافي ج ٧ ص ٩.
[٥] الفقيه كتاب الوصايا، ب ٨٥ ح ٣.
[٦] الفقيه كتاب الوصايا، ب ٩٧ ح ٤. والكافي ج ٧ ص ١٧.
[٧] الكافي ج ٧ ص ١٦.
[٨] الفقيه كتاب الوصايا، ب ٩٧ ح ٥. والكافي ج ٧ ص ١٧.