جامع المدارك - الخوانساري، السيد أحمد - الصفحة ٣٧١
الثلث فإذا أوصى بأكثر من الثلث رد إلى الثلث [١] ". ومنها خبر العلل الوارد في الاقرار في الامرأة التي استودعت رجلا من الانصار ففي ذيله " فانما لها من مالها ثلث [٢] ". ومنها خبر أبي بصير " عن الرجل يموت ماله من ماله؟ فقال: له ثلث ماله و للمرأة أيضا [٣]. ومنها مرسلة جامع المقاصد " المريض محجور عليه إلا في ثلثه " ومنها خبر أبي حمزة المروي عن بعض الائمة عليهم السلام قال: " الله تبارك وتعالى يقول: يا ابن آدم تطولت عليك بثلاثة: سترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك، وأوسعت عليك فاستقرضت منك فلم تقدم خيرا، وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدم خيرا [٤]. ومنها النبوي " إن الله قد تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعماركم زيادة في أعمالكم [٥] ". ومنها خبر علي بن عقبة " في رجل حضره الموت فاعتق مملوكا له ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك كيف القضاء فيه؟ قال: ما يعتق منه إلا ثلثة وسائر ذلك الورثة أحق بذلك ولهم ما بقي [٦] ". ومنها خبر بن عقبة بن خالد عن أبى عبد الله عليه السلام " ثم قال: سألته عن رجل حضره الموت وأعتق مملوكا " ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك كيف القضاء فيه؟ قال: ما يعتق منه إلا ثلثه [٧] ". ومنها خبر أبي بصير عنه عليه السلام " إن أعتق رجل عند موته خادما ثم أوصى بوصية
[١] بحار الانوار ج ٢٣ ص ٤٨.
[٢] الفقيه كتاب الوصايا، ب ١١٥ ح ٤.
[٣] الفقيه كتاب الوصايا ب ٨٤ ح ٢، والكافي ج ٧ ص ١١.
[٤] التهذيب ح ٢ ص ٣٨٣.
[٥] في خطبة له صلى الله عليه وآله.
[٦] و
[٧] التهذيب ج ٢ ص ٣٨٨.