تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٩٨ - الفصل الخامس في المناسخات
فاضرب وفقَ الفريضة الثانية في الفريضة الأُولى، لا وفق النصيب، كأخوين من أُمّ ، ومثلهما من أب ، وزوج ، مات الزوج وخلّف ابناً وبنتين، فريضة الأوّل اثنا عشر، نصيب الزوج ستّة لا تنقسم على أربعة، وبينهما موافقة بالنصف، فتضرب جزء الوفق من الفريضة الثانية، وهو اثنان، لا الوفق من النّصيب ، في اثني عشر.[١]
وإن لم يكن بينهما وفقٌ، فاضرب الفريضةَ الثانية في الأُولى ، كزوج وأخوين من أُمٍّ وأخ لأب ، مات الزوج وخلّف ابنين وبنتاً، نصيب الزوج ثلاثة من ستّة لا تنقسم على خمسة، ولا وفق بينهما ، فاضرب الخمسة في الفريضة الأُولى .[٢]
وهكذا العمل فيما زاد على اثنين. فإن انقسمت تركة الثالث من الأوّل على صحّة، وإلاّ عملت في فريضته مع الفريضتين كما عملت في فريضة الثاني مع الأوّل، وهكذا دائماً .
[١] فرض كلالة الأُمّ ٣/١ ، والزوج ٢/١ فأصل الفريضة من (٦) ، سهم الأخوين من الأُمّ (٢) ، سهم الزوج (٣) ، وسهم الأخوين من الأب (١) لا ينقسم عليهما بلا كسر، فيُضرب عددهما في أصل الفريضة ٢ × ٦ = ١٢ .
نصيب الزوج منها ١٢ × ٢ /١ = ٦ ووارثه ابنه وبنتيه، عددهم (٤) ، فبين نصيبه وعددهم التوافق بالنصف ، فيضرب نصف عددهم في أصل الفريضة ٢ × ١٢ = ٢٤ .
نصيب كلالة الأُمّ ٢٤ × ٣ /١ = ٨ نصيب الزوج ٢٤ × ٢ /١ = ١٢ ، والباقي نصيب كلالة الأب (٤) ينقسم عليهم بلا كسر.
[٢] فرض كلالة الأُمّ (٣ /١) ، وفرض الزوج (٢ /١) ، فالفريضة من (٦) . نصيب الزوج منها (٦ × ٢/١ = ٣) لا ينقسم على ورثته، لأنّ عددهم (٥) فيضرب العدد في أصل الفريضة ٥ × ٦ = ٣٠ .
نصيب كلالة الأُمّ ٣٠ × ٣/١ = ١٠ ، ونصيب الزوج ٣٠ × ٢/١ = ١٥ ، ونصيب كلالة الأب (٥) ينقسم عليهم بلا كسر.