تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٩٥ - الفصل الرابع في حساب الفرائض
الثاني: أن لا يوافق أحدهم .[١]
الثالث: أن يوافق بعضهم دون الآخر ، فما وافق فيردّ عدد ذلك الفريق إلى الوفق ، ومالم يوافق فاتركه بحاله، ثمّ تنظر بعد ذلك في الأعداد :
فإن تماثلت اقتصرت على ضرب أحدها في الفريضة، كأربعة إخوة من الأبوين ومثلهم من الأُمّ ، أصل الفريضة ثلاثة لا ينقسم، تضرب أربعة في الفريضة، وهو أحد العددين .[٢]
وإن تداخلت اقتصرت على ضرب الأكثر، كثلاثة إخوة من أُمٍّ وستّة لأب ، فريضتهم ثلاثة تضرب ستّة في أصل الفريضة .[٣]
وإن توافقت ضربت وفق أحدهما في عدد الآخر ، ثمّ تضرب المرتفع في أصل الفريضة، كأربع زوجات وستة إخوة، الفريضة من أربعة، وحصّة الزوجات تنكسر عليهنّ، وكذا حصّة الإخوة، وبين الأربعة والستّة وفقٌ بالنصف، فتضرب
[١] كأخوين لأُمّ فرضهما (٣ /١) وخمسة من الأب الباقي لهم (٣ /٢) ، فالفريضة من (٣) وبين نصيب كل فريق وعدده (١ و ٢) و (٢ و ٥) التباين . فيضرب أحد العددين في الآخر ثمّ المرتفع في أصل الفريضة ٢ × ٥ = ١٠ ، ١٠ × ٣ = ٣٠ .
لكلالة الأُمّ ٣٠ × ٣ /١ = ١٠ ، ولكلالة الأب ٣٠ × ٣ /٢ = ٢٠ ينقسم سهم كلّ فريق بلا انكسار. وللمسألة صور أُخرى لاحظ جواهرالكلام: ٣٩ / ٣٣٩ ـ ٣٤٣ .
[٢] لكلالة الأُمّ (٣ /١) والباقي (٣ /٢) لكلالة الأبوين، فالفريضة من (٣) . ثمّ بين نصيب كلّ فريق وعدده تباينٌ (١ و ٤) ، (٢ و ٤) لكن العددين متماثلان ، فيضرب أحدهما في أصل الفريضة ٤ × ٣ = ١٢ .
لكلالة الأُمّ ١٢ × ٣ /١ = ٤، ولكلالة الأبوين ١٢ × ٣ /٢ = ٨ ينقسم عليهم بلا كسر .
[٣] فرض كلالة الأُمّ (٣ /١) فالفريضة من (٣) ، وبين عدد كلّ فريق ونصيبه (١ و ٣) (٢ و ٦) التّباين، لكنّ العددين متداخلان ، يضرب الأكثر في أصل الفريضة ٦ × ٣ = ١٨ .
لكلالة الأُمّ ١٨ × ٣ /١ = ٦ ، ولكلالة الأبوين ١٨ × ٣ /٢ = ١٢ ينقسم عليهم بلا كسر.