تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٨٥ - الفصل الثاني في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
والأحياء، فيأخذ الأحياء نصيبهم، وأمّا نصيب الأموات فيقسّم على ورثتهم الأحياء دون الأموات.
فلو غرق إخوة ثلاثة لأب، ولكلّ واحد منهم أخٌ لأُمّ ، فُرِضَ موتُ أحدهم أوّلاً فتقسّم تركته على اثني عشر، للأخ من الأُمّ سهمان، ولكلّ ميّت خمسة ينتقل منه إلى أخيه لأُمّه، وكذلك يُفرض في الأخوين الباقيين فيكون لكلّ أخ من الأُمّ سهمان من اثني عشر من تركة أخيه ، وخمسة من تركة كلّ واحد من الأخوين الباقيين ، فيكمل لكلّ أخ[١] اثنا عشر سهماً [٢].
ولو غرق الزوج والزوجة وابنهما وبنتاهما، وخلّف الرجل أخاً والمرأة أباً والابن زوجة وإحدى البنتين زوجاً، فيفرض موت الرّجل، وأصل تركته اثنان وثلاثون، أربعةٌ للزوجة ينتقل إلى أبيها، وأربعة عشر للابن لا ينقسم على ورثته، فتضرب وفق الأربعة مع نصيبه وهو اثنان في الفريضة تبلغ أربعةً وستّين، للزوجة ثمانية ينتقل إلى أبيها، وللابن ثمانيةٌ وعشرون منها سبعة لزوجته، والباقي إلى جدّه، وللبنت ذات الزوج أربعة عشر، للزوج منها سبعة، والباقي للجدّ، وللأُخرى أربعة عشر لجدّها .[٣]
[١] في «ب»: فيكمل لكل واحد .
[٢] وارث كل واحد من الاخوة: أخ للأُمّ وأخوان للأب فسهم الأوّل (٦ /١) والباقي (٦ /٥) للأخوين وحيث لا يقسّم بينهما بلا كسر فيرتقى عدد الفريضة (٦) درجتين ٢ × ٦ = ١٢ ، سهمان منها (١٢ /٢) للأخ للأُمّ والباقي (١٢ /١٠) للأخوين للأب لكل واحد منهما (١٢ /٥) .
ثم سهم كلّ أخ لأب من أخويه للأب (٢ × ١٢ /٥) = ١٢ /١٠ ينتقل إلى أخيه من أُمّه، فكل أخ للأُمّ يرث أوّلاً (١٢ /٢) من صلب مال أخيه، ثمّ يرث سهم أخيه من أخويه من الأب (١٢/٥ و ١٢/٥) ، فالمجموع ١٢/٢ + ٥ + ٥ = ١٢/١٢ .
[٣] وارث الرجل: زوجته وابنه وبنتاه، فللزوجة (٨/١) والباقي (٨ /٧) يقسّم بين الابن والبنتين أرباعاً، فترتقي الفريضة من (٨) إلى (٣٢).
للزوجة: ٣٢ × ٨ /١ = ٤ ينتقل إلى أبيها .
للابن: ٣٢ ـ ٤ = ٢٨ / ٤ = ٧ × ٢ = ١٤ وحيث إنّ ورثته أُمّه وزوجته ونصيب الزوجة (٤ /١) ، فالعدد لتركة الابن (٤) ونصيبه من أبيه (١٤) بين العددين التوافق بالنصف، فيضرب وفق (٤) أي (٢) في أصل فريضة الرجل ٣٢ × ٢ = ٦٤ ، فسهم زوجة الرجل يرتقى من (٤) إلى (٨) ينتقل إلى أبيها ، وسهم الابن من ١٤ إلى ٢٨، ينتقل إلى ورثته، سهم زوجة الابن ٢٨ × ٤ /١ = ٧ . والباقي ٢٨ ـ ٧ = ٢١ ينتقل إلى أُمّه ، ومن أُمّه إلى أب أُمّه أي جدّه.
وسهم كل بنت (١٤) من (٦٤ سهم) ، وارث أحدهما زوجها وأُمّها فينتقل نصفها إلى زوجها ١٤ × ٢ /١ = ٧ والباقي إلى الأُمّ ومنه إلى أبيها أي جدّ البنت . ووارث الأُخرى أُمّها ينتقل سهمها (١٤) إليها ثمّ إلى أبيها أي جدّ البنت .