تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٨٤ - الفصل الثاني في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
الأحياء ، انتقل مال كلّ واحد منهما إلى الآخر، ثمّ من الآخر إلى ورثته.
فلو غرق أب وابن، وللأب إخوة وللابن إخوة من الأُمّ، انتقل مال الأب إلى الابن، ثمّ من الابن إلى إخوة الابن، وانتقل مال الابن إلى الأب ثمّ من الأب إلى إخوة الأب.
ولو كان لكلّ واحد منهما أو لأحدهما شريكٌ في الميراث ، ورث هو والشريك، كما لو كان للأب أولادٌ أحياء، وللابن أولادٌ أيضاً ، ورث الأب من تركة الابن السّدس ، والباقي لأولاد الابن الأحياء ، وورث الولد من تركة الأب نصيبه، وكان الباقي لأولاد الوالد، وينتقل ما ورثه كلّ واحد منهما من صاحبه إلى ورثته الأحياء دون الميت.
٦٤٠٧. الخامس: لو غرق أخوان من درجة واحدة لم يتقدّم أحدهما على الآخر، لتساويهما في الاستحقاق، وانتقل مالُ كلِّ واحد منهما إلى الآخر، ثمّ منه إلى ورثته.
ولو لم يكن لهما وارث انتقل مالُ كلِّ واحد منهما إلى صاحبه، ومنه إلى الإمام.
ولو كان لأحدهما وارث انتقل مالُ الآخر إليه ، ثم منه إلى ورثته، وماله إلى الآخر، ثمّ منه إلى الإمام .
ولو كان لأحدهما مال، وليس للآخر شيء، انتقل مالُ ذي المال إلى الآخر، ومنه إلى ورثته، ولا شيء لورثة ذي المال .
٦٤٠٨. السادس: لو غرق أزيد من اثنين، وكانوا يتوارثون، كان الحكم كما تقدّم في الاثنين، بأن يفرض موت أحدهم أوّلاً فيرثه الأموات الباقون