تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٨٠ - الفصل الأوّل في ميراث الخنثى والمشكل أمرُهُ
٦٤٠٠. الخامس: لو كان الإخوة أو الأعمام خناثى ، عمل فيهم كما ذكر في الأولاد، فلو خلّف أخاً ذكراً وأُختاً وولدَ أب خنثى ، فعلى تقدير الذكوريّة، الفريضةُ من خمسة، وعلى تقدير الأُنوثيّة ، الفريضةُ من أربعة فتضرب إحداهما في الأُخرى ، ثم اثنين في المجتمع ، ويعمل كما تقدّم في الأولاد .[١]
ولو كانت الإخوة من قِبَل الأُمّ لم يحتج إلى حساب ، لتساوي الذكور والإناث، وكذا الأخوال .
وأمّا كون الخنثى [٢] أبا أو جدّاً ففيه بُعْدٌ، إذ الولادة تُظْهر أمرَهُ إلاّ أن ينظر إلى ما روي عن شريح في امرأة أولدت وولدت .[٣]
[١] صورة المسألة هكذا، أخ وأُخت وخنثى، فعلى فرض الذكوريّة فالفريضة من (٥) وعلى فرض الأُنوثيّة من (٤). والعددان متباينان (٤ × ٥ = ٢٠) يضرب في الاثنين مسألة الخنثى ٢٠ × ٢ = ٤٠ .
للخنثى على فرض الذكوريّة ٤٠ × ٥ /٢ = ١٦ وعلى فرض الأُنوثيّة ٤٠ × ٤ /١ = ١٠ ، يعطى نصفهما (١٦ + ١٠) × ٢ /١ = ١٣ .
للأخ على فرض الذكورية ٤٠ × ٥ /٢ = ١٦ ، وعلى فرض الأنوثية ٤٠ × ٤ /٢ = ٢٠ ، يعطى نصفهما (١٦ + ٢٠) × ٢ /١ = ١٨ .
وللأُخت على فرض الذكورية ٤٠ × ٥ /١ = ٨ وعلى فرض الأُنوثية ٤٠ × ٤ /١ = ١٠ ، يعطى نصفهما (١٠ + ٨) × ٢ /١ = ٩ .
[٢] في «أ»: «الأنثى» والصحيح ما في المتن . قال المحقق في الشرائع: ٤ / ٤٧: وفي كون الآباء أو الأجداد خناثى بُعْدٌ، لأنّ الولادة تكشف عن حال الخنثى .
[٣] الوسائل: ١٧ / ٥٧٥ ، الباب ٢ من أبواب ميراث الخنثى ، الحديث ٣ .