تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٧٨ - الفصل الأوّل في ميراث الخنثى والمشكل أمرُهُ
ولو كان معها احدهما ضربت أربعة في ستّة، فلها نصف سهم الذكر عشرة، ونصف سهم الأُنثى تسعة، وللأب خمسة .[١]
ولو كان مع الأبوين خنثيان فما زاد، فللأبوين السدسان والباقي للخنثيين.[٢]
ولو كان معهما أحد الأبوين، ضربت خمسة في ستّة ، واثنين في ثلاثين، فللخناثى تسعةٌ وأربعون، وللأب أحد عشر .[٣]
و لو كان مع أحد الأبوين خنثى وأُنثى ، فعلى الأول يصحّ نصيب الأُمّ[٤] بضرب خمسة في ستّة يصير ثلاثين، ثم اثنين في ثلاثين لسقوط نصف الردّ، ثمّ
[١] المسألة على فرض الذكوريّة من ستّة، لأنّ سهم أحد الأبوين (٦ /١) والباقي للخنثى (٦ /٥)، وعلى فرض الأُنوثيّة من أربعة، لأنّ سهم أحد الأبوين (٦ /١) والخنثى (٢ /١) والباقي يردّ عليهما بنسبة السهام، وقد مرّ في إرث الأولاد والأبوين ، أنّ الحاصل ، سهم أحدهما (٤ /١) والبنت (٤ /٣) ، فيضرب أحدهما في الآخر (٦ × ٤ = ٢٤).
سهم الخنثى على تقدير الذكوريّة (٢٤ × ٦ /٥ = ٢٠) وعلى تقدير الأُنوثيّة (٢٤ × ٤ /٣ = ١٨) والحاصل (٢٠ + ١٨ = ٣٨) يعطى نصف النصيبين (٣٨ / ٢ = ١٩) والباقي لأحدهما (٢٤ ـ ١٩ = ٥).
[٢] لأنّه لو كانتا ذكرين فلهما ما زاد على السدسين ، وإن كانتا أُنثيين فلهما الثلثان .
[٣] إنّ سهم أحد الأبوين على فرض الذكورية (٦ /١) والباقي للخنثيين (٦ / ٥) ، وعلى فرض الأُنوثيّة أنّ لأحدهما (٦ /١) ولهما (٦ /٤) والباقي يردّ عليهما على نسبة سهامهم، فيصير سهم أحدهما (٥ /١) وسهمهما (٥ /٤) ، فالمسألة على الذكوريّة من ستّة وعلى الأُنوثية من خمسة، يضرب أحدهما في الآخر (٥ × ٦ = ٣٠) ثمّ المجتمع في (٢) ، (٣٠ × ٢ = ٦٠) ، سهم الخناثى على الذكوريّة ٦٠ × ٦ /٥ = ٥٠ ، وعلى الأُنوثيّة ٦٠ × ٥ /٤ = ٤٨ ، يعطى نصف المجموع ٥٠ + ٤٨ = ٩٨ / ٢ = ٤٩ والباقي ٦٠ ـ ٤٩ = ١١ لأحدهما .
[٤] هكذا في النسختين ، والصحيح «أحدهما» .