تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٧٧ - الفصل الأوّل في ميراث الخنثى والمشكل أمرُهُ
وعلى الثاني صحّحت مسألة الخناثى، ثمّ ضربت مخرج نصيب أحد الزوجين في المسألة ، فلو وجد ابن وبنت وخنثى مع زوج، ضربت أربعة في أربعين يصير مائة وستّين ، فللزوج أربعون، وللأُنثى سبعة وعشرون، وللذكر أربعة وخمسون، وللخنثى تسعة وثلاثون .[١]
ولو اجتمع أبوان وخنثى فعلى تقدير الذكوريّة، الفريضةُ من ستّة، وعلى تقدير الأُنوثية، من خمسة تضرب إحداهما في الأُخرى تصير ثلاثين ، للخنثى تسعة عشر، وللأبوين أحد عشر.[٢]
[١] ولو كان بدل الزوجة الزوج، فحيث إنّ نصيبه من التركة الربع فيضرب العدد في الأربع، فعلى الأوّل ، ٩ × ٤ = ٣٦ ، سهم الزوج ٣٦ / ٤/١ = ٩
والباقي ٣٦ ـ ٩ = ٢٧ يقسم على حسب سهامهم، فللابن ٢٧ × ٩/٤ = ١٢ وللبنت ٢٧ × ٩/٢ = ٦ ، وللخنثى ٢٧ × ٩/٣ = ٩ وعلى الثاني ٤٠ × ٤ = ١٦٠ سهم الزوج ١٦٠ / ٤/١ = ٤٠ ، والباقي ١٦٠ ـ ٤٠ = ١٢٠ يقسم على حسب سهامهم ، فللابن ١٢٠ × ٤٠/١٨ = ٥٤ ، وللبنت ١٢٠ × ٤٠/٩ = ٢٧ ، وللخنثى ١٢٠ × ٤٠/١٣ = ٣٩ .
[٢] إنّ نصيب الأبوين على فرض الذكوريّة سدسان (٦ /٢) والباقي للخنثى (٦/٤) وعلى فرض الأُنوثيّة خُمسان ( ٥ /٢) والباقي للخنثى (٥ /٣) ، لأنّه قد مرّ في إرث الأولاد والأبوين ، أنّ للأبوين ٦/٢، وللبنت ٢/١ ، والباقي (٦/١) يردّ عليهم على نسبة سهامهم فراجع ص ١٣ ثم إنّ المخرجين متباينان، فيضرب أحدهما في الآخر (٥ × ٦ = ٣٠) .
فنصيب الخنثى على فرض الذكوريّة ٣٠ × ٦ / ٤ = ٢٠ وعلى فرض الأُنوثية ٣٠ × ٥ / ٣ = ١٨ والحاصل ٢٠ + ١٨ = ٣٨ فيعطى نصف النصيبين ٣٨ / ٢ = ١٩ .
والباقي للأبوين ٣٠ ـ ١٩ = ١١