تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٦٣٣ - الفصل الرّابع في الجناية على الحيوان
والنّمر والفهد، فعليه الأرش، وإن كان لا بالذّكاة، فعليه قيمته يوم الإتلاف .
ولو كسر شيئاً من عظامه، أو جرحه، أو قطع منه شيئاً، ضمن أرشه.
ولو تلف عقيب ذلك بالجناية، ضمن القيمة .
٧٣١٢. الثّالث: لو أتلف كلب الصّيد، فعليه أربعون درهماً[١] والشّيخ خصّه بالسّلوقي .[٢] وهو منسوب إلى قرية باليمن يقال لها: السلوقي .
وفي كلب الغنم كبشٌ وقيل: عشرون درهماً[٣] وهي رواية ابن فضّال عن بعض أصحابه عن أبي عبداللّه(عليه السلام)[٤] وهي أشهر، والأُولى أصّح طريقاً.
وفي كلب الحائط عشرون درهماً، وفي كلب الزّرع قفيز من بُرٍّ .
ولا قيمة لغير ذلك من الكلاب وغيرها، ولا يضمن قاتلُها شيئاً .
أمّا ما يملكه الذمّي كالخنزير، فإنّه يضمن قاتله بقيمته عند مستحلّيه بشرط الاستتار وفي أطرافه الأرش .
ولو أتلف خمراً لذمّي مستتراً أ و آلة اللّهو كذلك، ضمنها المتلف، وإن كان مسلماً، ولو أظهرها فلا ضمان .
ولو كان ذلك لمسلم، فلا ضمان على المتلف وإن كان كافراً .
٧٣١٣. الرابع: دية الكلاب مقدّرة على القاتل، أمّا الغاصب فإنّه يضمن
[١] في «أ»: لو أتلف كلب الصيد فقتله فعليه أربعون درهماً .
[٢] النهاية: ٧٨٠ .
[٣] ذهب إليه الشيخ في النهاية: ٧٨٠، والمفيد في المقنعة: ٧٦٩، والحلّي في السرائر: ٣ / ٤٢١ .
[٤] الوسائل: ١٩ / ١٦٧، الباب ١٩ من أبواب ديات النّفس، الحديث ٤ .