تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٦٣ - الفصل الثاني في باقي الموانع
فميراثه لمولاه، فإنّ العبد لا يملك ، سواء ملّكه مولاه أو لا، وسواء كان قنّاً، أو أُمّ ولد، أو مدبّراً، أو مكاتباً مشروطاً، أو مطلقاً لم يؤدّ شيئاً، وسواء كان له وارثٌ حرٌّ، أو مكاتبٌ بكتابته، أو مدبّرٌ بتدبيره أو لا.
ولو انعتق بعضه ورث مولاه نصيب الرقّية، وكان نصيب الحريّة لورثته .
ولو مات الحرّ وله وارث حرّ وآخر مملوك، فميراثه للحرّ وإن بعد، كضامن الجريرة، ولا شيء للعبد وإن قرب كالولد .
ولو كان الحرّ يتقرّب بالعبد لم يسر المنع إليه وورث، كما لو خلّف ولداً مملوكاً وللولد ولدٌ حرٌّ، فإنّ الحرّ يرث الجدّ دون المملوك.
٦٣٧٨. التاسع: لو أُعتق المملوك على ميراث قبل قسمته شارك، إن كان مساوياً للورثة، واختص بالمال أجمع إن كان أولى، وإن أُعتق بعد القسمة لم يكن له شيء، وكذا لو كان الوارث الحرّ واحداً لم يكن له شركة.
٦٣٧٩. العاشر: لو لم يخلّف الحر وارثاً سوى المملوك ، فإن كان المملوك أحد أبوي الميّت أو ولده لصلبه، اشترى من التركة من مولاه بالقيمة العدل، وأُعتق وأعطي باقي التركة، ولو امتنع مولاه من البيع أُجبر على ذلك.
وهل يفك غير الأبوين وولد الصّلب من الأنساب كالأخ والعمّ والجدّ وولد الولد وغيرهم؟
منع المفيد (رحمه الله) ذلك، [١] وهو اختيار السيد [٢] وابن إدريس[٣].
[١] المقنعة: ٦٩٥ .
[٢] الانتصار: ٥٩٧ ، المسألة ٣٢٨ .
[٣] السرائر: ٣ / ٢٧٢ .