تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٦٢٨ - الفصل الثالث في دية الجنين
ولو ألقَت العضو، ثمّ الجنين ميّتاً، دخلت ديةُ العضو في دية الجنين، فتلزمه مائة دينار، ولو ألقَتهُ حيّاً فمات لزمته ديةُ النّفس كملا، ودخلت ديةُ العضو فيها .
ولو بقي حيّاً مستقرّ الحياة، ضمن دية اليد خاصّةً .
ولو تأخّر وقوعه[١] فإن شهد أهلُ الخبرة أنّها يد حىّ، فنصف الدّية، والأقربُ وجوبُ نصف دية الأُنثى، ثمّ إن وضعته اعتبر حاله، وأكمل إن كان ذكراً، وإن ماتت هي قبل وضعه ومات لزمته ديةُ الأُم وإتمامُ دية الجنين المجهول .
وإن شهدوا أنّها يد ميّت، أو اشتبه فخمسون .
٧٣٠٠. الحادي عشر: إنّما تجب ديةُ الجنين إذا سقط من الضّربة، ويعلم بأن يسقط عقيب الضّرب، أو تبقى متألّمة إلى أن يسقط على ما قلناه، ولو ضرب مَن في جوفها حركةٌ أو انتفاخ، فسكنت الحركة، لم يضمن الجنين، لعدم العلم به، فإذا أَلْقَتْهُ ميّتاً ضمنه، سواء أَلْقَتْهُ في حياتها أو بعد موتها .
ولو ظهر بعضه من بطن أُمّه وجبت ديته، ولو ألقَتْ ما يشتبهُ أن يكون علقةً أو دمَ فساد أو ما يشتبه أن يكون مضغةً أو غيرها، لم تجب دية العلقة ولا المضغة.
٧٣٠١. الثاني عشر: إذا ألقت جنيناً ميّتاً،[٢] ثمّ ماتت، ورثت نصيبها من ديته ثمّ ترثها ورثته[٣]، وإن أسقطته حيّاً ثم مات قبلها فكذلك .
[١] وعبارة المحقق في الشرائع هكذا «ولو تأخّر سقوطه» شرائع الإسلام: ٤ / ٢٨٤ .
[٢] كذا في «ب» ولكن في «أ»: إذا ألقت ما يشتبه جنيناً ميّتاً .
[٣] في «أ»: ورثتها .