تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٦٢٦ - الفصل الثالث في دية الجنين
والمشهور توزيع الدّية على مراتب التنقّل[١] ففي النّطفة بعد استقرارها في الرّحم عشرون ديناراً وإن كان بعد إلقائها فيه بلا فصل، وفي العلقة أربعون، وفي المضغة ستّون، وفي العظم ثمانون، وفيه بعد الكمال مائة دينار حتّى يستهلّ[٢] فإذا استهلّ فالدّيةُ كاملة .
قال الشيخ (رضي الله عنه): وفيما بين ذلك بحسابه .[٣]
قال ابن إدريس: معناه انّ النّطفة تمكث في الرّحم عشرون يوماً، ففيها بعد وضعها في الرّحم إلى عشرين يوماً عشرون ديناراً، ثمّ بعد عشرين يوماً لكلّ يوم دينار إلى أربعين يوماً، وهي دية العلقة وهكذا[٤] والروايات لا تساعده على ذلك، فانّ الروايات دلّت على أنّ بين كلّ مرتبة وأُخرى أربعين يوماً .
٧٢٩٤. الخامس: يتعلق بوضع كلّ واحد من العلقة والمضغة والعظم و الجنين انقضاء العدّة و صيرورة الأمة أُمّ ولد، لفائدة التسلّط على بطلان التّصرفات السّابقة، وهل تصير بوضع النطفة أُمّ ولد؟ قال الشيخ (رضي الله عنه): في النهاية: نعم .[٥] وفيه بُعْدٌ .
٧٢٩٥. السّادس: لو قتل المرأة فمات الجنين معها بعد العلم بحياته، فدية للمرأة ونصف دية الذكر ونصف دية الأُنثى عن الجنين، فيلزمه ألف دينار ومائتان و خمسون ديناراً، عن الأُمّ خمسمائة و من الجنين سبعمائة وخمسون.
[١] في «أ»: مراتب النّقل .
[٢] في «ب»: حتّى استهلّ .
[٣] النهاية: ٧٧٨ .
[٤] السرائر: ٣ / ٤١٦ .
[٥] النهاية: ٥٤٦ ، باب أمّهات الأولاد .