تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٦١٧ - الطرف الثالث في الشّجاج والجراح
متّصلةً بالأُولى قبل اندمالها وجبت دية موضحة واحدة، أمّا لو اندملت الأُولى وجبت ديتان .
ولو أوضحه موضحتين، ثمّ قطع اللّحم الّذي بينهما في الباطن، وترك الجلد الّذي فوقها، احتمل تعدّد الأرش، لانفصالهما ظاهراً، وعدمُهُ لاتّصالهما باطناً .
ولو جرحه جرحاً واحداً، ثمّ أوضحه في طرفيه وما بينهما دون الموضحة، ففيه أرش موضحتين، لأنّ ما بينهما ليس بموضحة .
٧٢٧٦. السّابع: يعني بالبعير في الحارصة عُشْر عُشْر الدّية، وكذا بالبعيرين في الدّامية خُمس العشر وكذا فيما عداهما .
٧٢٧٧. الثّامن: لو وسّع إنسانٌ موضحةَ غيره ظاهراً وباطناً، فعلى كلّ واحد ديةُ موضحة، ولو وسّعها الجاني لم يجب عليه أكثر من واحدة .
ولو أوضحه موضحةً[١] بعضها عمدٌ وبعضها خطأ، أو بعضها قصاص وبعضها عدوان، ففي تعدّدهما احتمالٌ أقربُهُ التعدّد.
٧٢٧٨. التّاسع: حكم الهشم يتعلّق في الهاشمة بالكسر وإن لم يكن جرحٌ،
[١] أشار المصنّف في كلامه هذا إلى صورتين:
تارةً يكون الفاعلُ متعدّداً كما إذا وسّع إنسانٌ موضحةَ غيره، وإليه أشار المصنّف في صدر المسألة. وأُخرى يكون الفاعل واحداً والعمل واحداً لكن يختلف حكمه، كأن أوضح موضحةً واحدةً هو في بعضها مخطىء وفي بعضها متعمّدٌ، أو أوضح موضحةً، هو في بعضها مقتصٌ وفي بعضها متعمّدٌ فهل يحسب العمل الواحد صورة، عملين في الواقع أو لا؟ واستغرب المصنّف التعدّد .