تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٦١٤ - الطرف الثالث في الشّجاج والجراح
٧٢٦٨. الحادي عشر: في صدغ الرّجل إذا أُصيب فلم يستطع أن يلتفت إلاّ ما انحرف نصفُ الدّية خمسمائة دينار، وهي رواية ابن فضّال عن الرّضا(عليه السلام)[١] .
٧٢٦٩. الثّاني عشر: في انقطاع النّفس الدّيةُ كاملةً، وفي نقصه بحساب ما يراه الإمام .
الطرف الثالث: في الشّجاج والجراح
كلُّ جرح في الرّأس أو الوجه يسمّى شجاجاً، وفي البدن يسمّى جراحاً
والشَّجاج ثمان: الحارصة، والدّامية، والمتلاحمة، والسّمحاق، والموضحة، والهاشمة، والمنقّلة، والمأمومة، فهنا عشرون مباحث .
٧٢٧٠. الأوّل : الحارصة هي الّتي تقطع الجلد، وفيها بعيرٌ، وهل هي الدّامية؟ قال الشيخ: نعم[٢] والأكثر على أنّ الدّامية مغايرة .
ففي الدّامية إذن بعيران، وهي الّتي تقطع الجلد وتأخذ في اللّحم يسيراً.
والباضعة وهي الّتي تأخذ في اللّحم كثيراً، و لا تبلغ السّمحاق، وفيها ثلاثة أبعرة، وهي المتلاحمةُ أيضاً، وعند الشيخ انّهما متغايران .[٣]
ثم السّمحاق، وهي الّتي تبلغ السّمحاقة الّتي هي الجلدة الرّقيقة المغشية للعظم، وفيها أربعة أبعرة .
[١] الفقيه: ٤ / ٢٩٨ برقم ١١٤٨ .
[٢] المبسوط: ٧ / ١٢٢، النهاية: ٧٧٥، الخلاف: ٥ / ١٩١، المسألة ٥٧ من كتاب الجنايات .
[٣] المبسوط: ٧ / ١٢٢ قال: في الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة .