تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٦١٢ - الطّرف الثّاني في إبطال المنافع
وروي: أنّه يحرق له حراق، فإن دَمعت عيناه ونحّى أنفه، فهو كاذبٌ، وإلاّ فهو صادقٌ .[١]
ولو ادّعى النَقصَ حلف، لعسر الامتحان، وقضى له الحاكم بما يراه.
ولو أخذ ديةَ الشّمّ ثمّ عاد، لم تعد الدّية .
ولو قطع الأنف، فذهب الشمّ، فديتان .
٧٢٦٢. الخامس: في الذّوق الدّيةُ لأنّه منفعةٌ واحدةٌ في الإنسان، فيدخل تحت عموم قولهم(عليهم السلام) كلّ ما في الإنسان منه واحدٌ ففيه الدّية. [٢]
و يجرّب بالأشياء المرّة المقزّة .[٣]
ويرجع فيه مع الاشتباه عقيب الجناية إلى دعوى المجنيّ عليه مع الاستظهار بالأيمان، ومع النقصان، يقضي الحاكم بما يراه تقريباً .
٧٢٦٣. السّادس : في الصوت الدّيةُ، فإن أبطل معه حركة اللّسان فديةٌ وثلثا دية اللسان إن لحقه حكم الشلل.
٧٢٦٤. السّابع: في المضغ الدّيةُ إذا صَلُب مَغرس لحييه[٤] فإن جنى على سنّه فتعذّر المضغ به، فكمال الأرش .
٧٢٦٥. الثّامن: لو أُصيب فتعذّر عليه الإنزالُ حالة الجماع، فالدّية، وفي
[١] الوسائل: ١٩ / ٢٧٩، الباب ٤ من أبواب ديات المنافع، الحديث ١ .
[٢] لاحظ الوسائل: ١٩ / ٢١٧، الباب ١ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ١٢ .
[٣] في مجمع البحرين: القزّ: إباء النّفس .
[٤] في «أ»: لحيته .