تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٦٠٩ - الطّرف الثّاني في إبطال المنافع
ولو أذهب السّمع فتعطّل النّطق فديتان.
وإذا قُطعت الأُذنان فذهب السّمع فديتان .
ولو ادّعى نقصان سمعه من أُذنيه معاً، اعتبر بضرب الجرس من أربع جهاته، فإن تساوت المسافات صدق، وإلاّ كذب، فإذا تساوت قيست إلى من هو في مثل سنّه بقرب المسافة وبُعْدها، وأُخِذ بالنّسبة .
ولو ادّعى نقصان سمع إحداهما قيس إلى الأُخرى بأن تسدّ النّاقصة وتُطلق الصّحيحة، ثمّ يصاح به حتّى يقول: لا أسمع، ثمّ يعاد عليه ثانياً من الجهة الأُخرى، فإن تساوت المسافتان صدّق، ثمّ يفعل به كذلك في الجهات الأربع، فإن تساوت المسافات صدّق، و سُدّت الصّحيحة وأُطلقت النّاقصة، ويعتبر بالصّوت حتّى يقول: لا أسمع، ثمّ تكرّر عليه الاعتبار من جهاته الأربع، فإن تساوت المسافات صدّق، ثم تمسح مسافة الصّحيحة والناقصة، ويلزم منالدّية بحساب التّفاوت .
ولا يقاس السمع في يوم ريح، بل يتوقّع سكون الهواء في المواضع المعتدلة .
٧٢٦٠. الثالث: في الإبصار الدّيةُ كاملةً مع إبطاله وبقاء الحدقة، ويستوي فيه الأعمش والأخفش، ومن في حدقته بياضٌ لا يمنع أصل البصر .
وفي ضوء إحدى العينين النّصف ولو جنى على رأسه جنايةً، فداواها فذهب البصر بالمداواة، فعليه ديته، لأنّه ذهب بسبب فعله .
ولو ادّعى ذهاب البصر وشهد به شاهدان من أهل الخبرة، أو