تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٦٠٦ - الطّرف الأوّل في الإبانة
فإن انكشفت اللّثةُ عن بعض السّنّ، فالدّية في قدر الظّاهر عادة دون ما انكشف على خلاف العادة .
وإن اختلفا في قدر الظّاهر، اعتبر ذلك بأخواتها، فإن لم يكن لها شيءٌ يعتبر به، ولم يعرفه أهلُ الخبرة، فالقولُ قولُ الجاني مع يمينه .
ولو اختلف المجنّي عليه والجاني الثّاني فقال الجاني: قَطَعَ الأوَّلُ نصفَها، وقال المجنّي عليه قَطَعَ رُبْعَها فالقولُ قولُ المجنيّ عليه، لأنّ الأصل سلامة السّنّ.
٧٢٥٥. الثّامن والعشرون : في كلّ ضلع خالط القلب إذا كسر خمسة وعشرون ديناراً، وفي كلّ ضلع يلي العضدين إذا كسر عشرة دنانير.
٧٢٥٦. التّاسع والعشرون : في كسر عظم من عضو خُمس دية ذلك العضو فإن صلح على غير عيب فاربعة أخماس دية كسره، وفي موضحته رُبع دية كسره .
وفي رضّه ثلثُ دية ذلك العضو، فإن برىء على غير عيب فأربعة أخماس دية رضّه .
وفي فكّه من العضو بحيث يتعطّل العضوُ ثُلثا دية العضو، فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية فكّه .
٧٢٥٧. الثّلاثون: من داس بطنَ إنسان حتّى أحدث في ثيابه، ديس بطنه حتّى يُحدث في ثيابه، أو يفتدي ذلك بثلث الدّية، لرواية السّكوني[١] وفيه ضعفٌ .
[١] لاحظ الوسائل: ١٩ / ١٣٧، الباب ٢٠ من أبواب قصاص الطرف، الحديث ١ .