تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٦٠٢ - الطّرف الأوّل في الإبانة
أظفار الأصابع من الإبهام والخنصر وغيرهما، ولا بين ظفر الصّبي الصغير والشيخ الكبير .
٧٢٥٤. السّابع والعشرون : في الأسنان الدّيةُ كاملةً إجماعاً، وتقسم على ثمانية وعشرين سنّاً اثنا عشر مقاديم، وستّة عشر مآخير.
فالمقاديم: ثنيّتان، ورباعيّتان، ونابان في الأعلى، وكذا في الأسفل .
والمآخير: ضاحك، وثلاثة أضراس من كلّ جانب .
ففي كلّ واحد من المقاديم خمسون ديناراً، فذلك ستّمائة دينار .
وفي المآخير في الكلّ أربعمائة دينار حصّةُ كلّ ضرس خمسةٌ وعشرون ديناراً، فذلك ألف دينار .
ولا فرق بين أن يقلع الجميع دفعةً أو على التّعاقب .
ولا فرق بين السنّ البيضاء والسّوداء خلقةً، والصّفراء، وإن كانت الصّفراء بجناية، بخلاف السّوداء .
وفيما زاد على ثمانية وعشرين من الأسنان ثلث دية الأصليّة إن قُلِعَتْ منفردة، ولو قُلِعَتْ منضمّةً إلى البواقي لم يكن فيها شيءٌ، وقيل فيها الحكومة لو قلعت منفردة .
وتعتبر الزّائدة بالمحلّ فإن كانت في المقاديم فثلث دية السّنّ من المقاديم وإن كانت من المآخير فثلت دية الضّرس، فإن اسودّت بالجناية ولم تسقط، أو تصدعت ولم تسقط فثلثا ديتها، فإن سقطَت بعد ذلك فالثلث الباقي .