تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٦٠١ - الطّرف الأوّل في الإبانة
٧٢٥٣. السّادس والعشرون : في أصابع اليدين العشرة الدّيةُ، وكذا في العشرة من الرِّجلين إجماعاً، واختلف في تقدير كلّ إصبع، فقيل: في كلّ إصبع من أصابع اليدين عُشر الدّية مائة دينار، وكذا في أصابع الرّجلين .[١] وقيل: في الإبهام ثلث الدّية، وكذا في إبهام الرجلين ثلث ديتها وباقي الثلثين يُقسم على الأصابع[٢] والأوّل أقوى، لرواية عبداللّه بن سنان الصّحيحة عن أبي عبداللّه(عليه السلام)[٣] ورواية الحلبي الحسنة عنه(عليه السلام)[٤] وغيرها من الرّوايات .
ودية كلّ إصبع مقسومة على ثلاثة أنامل بالسّوية، إلاّ الإبهام، فانّها تقسم على اثنين بالسّويّة .
وفي الإصبع الزائدة ثلثُ دية الأصليّة، وفي شلل كلّ إصبع ثلثا ديتها، وفي قطعها بعد الشّلل ثلث ديتها، سواء كان الشّلل خِلقَةً أو بجناية جان .
وفي الظّفر إذا لم ينبت عشرة دنانير[٥] وكذا لو نبت أسود، وإن نبت أبيض، كان فيه خمسة دنانير، والرّواية وإن كانت ضعيفةً إلاّ أنّ الشّهرة تعضدها.[٦]
وفي رواية عبداللّه بن سنان: في الظّفر خمسة دنانير .[٧]
ولا فرق بين الأظفار، سواء كانت في اليدين أو في الرِّجلين، ولا بين
[١] ذهب إليه الشيخ في المبسوط: ٧ / ١٤٣ .
[٢] ذهب إليه أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: ٣٩٨ وابن حمزة في الوسيلة: ٤٥٢ .
[٣] الوسائل: ١٩ / ٢٦٤، الباب ٣٩ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ٤ .
[٤] الوسائل: ١٩ / ٢٦٤، الباب ٣٩ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ٣ .
[٥] في «أ»: عشرة دينار .
[٦] الوسائل: ١٩ / ٢٦٦، الباب ٤١ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ١ .
[٧] الوسائل: ١٩ / ٢٦٧، الباب ٤١ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ٢ .