تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٩٩ - الطّرف الأوّل في الإبانة
ويستوي في الدّية السّليمةُ والرّتقاء، والبكر والثّيب، والكبيرة والصّغيرة، ولا فرق بين أن يكون غليظين أو دقيقين، قصيرين أو طويلين .
فإن جنى عليهما فشلاّ فثلثا الدّية، فإن قطعا فالدّية، فإن اندمل المكان فخرجت في موضع الاندمال، فعلى الجارح حكومةٌ .
وفي الرَّكَب وهو مثل موضع العانة من الرّجل، وهو الجلد الثّاني فوق الفرج الحكومةُ .
٧٢٥٠. الثالث والعشرون : قال الشيخ (رضي الله عنه) في المبسوط[١] والخلاف:[٢] في التَّرْقُوَتَيْنِ[٣] مقدّرٌ عند أصحابنا ويمكن أن يشير بذلك إلى ما نقل عن ظريف، وهو أنّ في التّرقوة إذا كُسِرَتْ فجبرت على غير عيب أربعون ديناراً .[٤]
٧٢٥١. الرابع والعشرون : في الأجفان الأربعة الدّيةُ بلا خلاف واختلف في تقدير كلّ جفن، ففي المبسوط: في كلّ جفن ربعُ الدّية، قال: وروى أصحابنا أنّ في السّفلى ثلث ديتها، وفي العُليا ثلثاها[٥] .
وبه أفتى في الخلاف[٦] وفي موضع آخر: في الأعلى ثلث الدّية، وفي
[١] المبسوط: ٧ / ١٥٥ .
[٢] الخلاف: ٥ / ٢٦١، المسألة ٧٣ من كتاب الديات .
[٣] التّرقوة ـ بفتح التّاء فسكون الرّاء فضمّ القاف ـ : هي العظم الّذي بين ثغرة النّحر والعاتق. لاحظ مجمع البحرين .
[٤] لاحظ الوسائل: ١٩ / ٢٢٦، الباب ٩ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ١.
[٥] المبسوط: ٧ / ١٣٠ .
[٦] الخلاف: ٥ / ٢٣٦، المسألة ٢٤ من كتاب الديات .