تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٩٨ - الطّرف الأوّل في الإبانة
إنّ في البيضة اليسرى ثلثي الدّية، وفي اليمنى الثلث لأنّ الولد من البيضة اليَسرى[١] قال المفيد (رضي الله عنه): في كلّ واحد نصفُ الدّية، قال: وقد قيل: إنّ في اليسرى منهما ثلثي الدّية، وفي اليمنى ثلثُ الدّية واعتلّ من قال ذلك بأنّ اليُسرى من الأُنثيين يكون منها الولدُ وبفسادها يكون العقم، قال: ولم أتحقّق ذلك برواية صحّت عندي. [٢]
وفي أُدْرة[٣] الخصيتين أربعمائة دينار، فان فحج[٤] فلم يقدر على المشي أو مشى مشياً لا ينتفع به فثمانمائة دينار .
و الأُدرةُ بضمّ الهمزة وسكون الدّال غير المعجم وفتح الرّاء غير المعجمة انتفاخ الخصيتين.
ولو قطع الذّكر والأُنثيين معاً، وجبت الدّيتان، سواء قطعهما قبل الذّكر أو بعده .
٧٢٤٩. الثّاني والعشرون : في الشّفرين ديةُ المرأة كملا، وهما اللّحم المُحيط في الفرج إحاطة الشّفتين بالفم، وهما الإسكتان، بكسر الهمزة .
وأهل اللّغة يقولون: إنّ الشفرين حاشية الإسكتين، كما أنّ للعينين جفنين ينطبقان عليهما، وشُفرهما هي الحاشية الّتي تنبت فيهما أهداب العين، والإسكتان كالأجفان، والشفران بضمّ الشّين كشُفري العين، وفي كلّ واحد منهما نصفُ الدّية .
[١] الوسائل: ١٩ / ٢١٣، الباب ١ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ١.
[٢] المقنعة: ٧٥٥ .
[٣] في مجمع البحرين: الأُدرة ـ وزان غرفة ـ : هي انتفاخ الخصية .
[٤] الفَحَجُ: تباعد ما بين الرَّجلين في الأعقاب مع تقارب صدور القدمين. مجمع البحرين.