تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٩٧ - الطّرف الأوّل في الإبانة
فإن قطع الحَلَمتين[١] وهما اللّتان كهيئة الزرّ في رأس الثّدي يلتقمهما الطفّلُ، ففيهما الدّية.
أمّا حلمتا الرّجل فقال في المبسوط: إنّ فيهما الدّية[٢] وكذا في الخلاف[٣] وقال ابن بابويه: في حملة ثدي الرّجل ثمن الدّية مائةٌ وخمسةٌ وعشرون ديناراً[٤] وكذا ذكره الشيخ في التّهذيب عن ظريف .[٥]
والأقربُ عندي ما قاله الشّيخ في المبسوط والخلاف، للأحاديث الدّالة على إيجاب الدّية فيما فيه اثنان.[٦]
٧٢٤٧. العشرون: في الأليتين[٧] الدّيةُ، وفي كلّ واحدة نصفُ الدّية، سواء اليسرى واليمنى، وهما ما أشرف على الظّهر عن استواء الفخذين، ويثبت فيهما الدّية إذا أخذهما[٨] إلى العظم الّذي تحتهما، وفي ذهاب بعضهما بقدره، فإن جهل المقدار وجبت الحكومة .
٧٢٤٨. الحادي والعشرون : في الخصيتين الدّيةُ كاملةً إجماعاً، وفي كلّ واحدة النّصفُ، وفي رواية عبداللّه بن سنان الحسنة عن الصّادق(عليه السلام) :
[١] في مجمع البحرين: الحَلَمُ ـ بالتحريك ـ : القراد الضّخم، الواحدة حَلَمَة ومنه قيل لرأس الثدي حَلَمَة على التشبيه بقدرها .
[٢] المبسوط: ٧ / ١٤٨ .
[٣] الخلاف: ٥ / ٢٥٧، المسألة ٦٥ من كتاب الدّيات .
[٤] الفقيه: ٤ / ٦٥، رقم الحديث ١٩٤، وفيه «مائة دينار وخمسة وعشرون ديناراً».
[٥] التهذيب: ١٠ / ٣٠٧، رقم الحديث ١١٤٨ .
[٦] لاحظ الوسائل: ١٩ / ٢١٧، الباب ١ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ١٢ .
[٧] في مجمع البحرين: الألية: ألية الشاة ولا تكسر الهمزة .
[٨] النسخ هنا مشوّشة صحّحنا العبارة على المبسوط: ٧ / ١٤٦ .