تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٩٦ - الطّرف الأوّل في الإبانة
و يحمل على تعذّر المشي بالكلّية .
وفي شلل كلّ عضو صحيح ثلثا ديته، وفي قطعه بعد الشّلل الثلثُ .
٧٢٤٦. التاسع عشر: وفي ثديي المرأة ديتُها، وفي كلّ واحد النّصف، سواء اليمين واليسار بالإجماع .
ولو جنى عليهما فانقطع لبنهما، أو تعذّر نزولُهُ فالحكومة .
ولو قطعهما مع شيء من جلد الصّدر، ففيهما ديتها وفي الزّائد حكومةٌ.
ولو أجاف مع ذلك الصّدر، فعليه دية الثّدي وحكومةُ الجلد، وديةُ الجائفة.
ولو جنى عليهما فشلاّ، قال الشيخ: فيهما الدية[١] والوجهُ ثلثا الدّية، وفي أحدهما ثلثا ديته. ولو استرخيا فالحكومة .
ولو لم يكن فيهما لبنُ في الحال إلاّ أنّ المرأة حملت، وجاء وقت اللّبن، فلم يكن فيهما لبنٌ، سُئل أهلُ الخبرة، فان قالوا: إنّ ذلك للجناية وجبت الحكومة، وكذا إن قالوا: إنّه قد يكون للجناية وغيرها، لأنّ انقطاع اللّبن وقت العادة يستند ظاهراً إلى الجناية .
ووقتُ نزول اللبن في العادة للحامل لأربعين يوماً، فإذا وَضَعَتْ فشرب اللّبأ[٢] لم يدرّ منها لبن حتّى يمضي ثلاث أو مدّة النّفاس ثمّ يدرّ لبنها .
[١] المبسوط: ٧ / ١٤٨ .
[٢] في مجمع البحرين: اللِّبأ مهموز وزان عنب: أوّل اللّبن عند الولادة .