تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٨٠ - الطّرف الأوّل في الإبانة
ولو قطع نصفه طولا، فعليه النّصف، فإن ذهب الجماع به، فالدّية كملا، وكذا لو جنى عليه بغير القطع فذهب جماعه .
ولو ذهب الجماع بالقطع تداخلت الدّية .
ولو ثقب ذكره فيما دون الحشفة فصار البول يخرج من الثّقب فالحكومة.
٧٢٣١. الرابع: في شعر الرّأس إذا لم ينبت الدّيةُ كاملةً، وكذا اللّحية، سواء كانا خفيفين أو كثيفين، وسواء كان ذلك لشابٍّ أو شيخ، فإن نبتا ففي اللّحية الثّلث أفتى به الشيخ (رضي الله عنه)[١] و ابن إدريس[٢] وهي روايةٌ عن علىّ(عليه السلام)ضعيفةُ السند[٣] وفي شعر الرأس إذا نبت الأرش[٤] والأقوى عندي في اللّحية ذلك أيضاً .
وقال المفيد (رضي الله عنه): في شعر الرأس إن لم ينبت مائة دينار وكذا اللّحية[٥] والمعتمد الأوّل .
وفي شعر المرأة إذا لم ينبت ديتها، فإن نبت فمهر نسائها، ومتى تؤخذ الدّية ويعلم عدم الإنبات؟ الظّاهر أنّه سنة، رواه الشّيخ عن ابن أبي نصر، عن عيسى بن مهران، عن أبي غانم، عن منهال بن خليل، عن ثلمة بن تمام، قال:
«أهَرَقَ رجل قدراً فيها مرق على رأس رجل فذهب شعرُهُ، فاختصموُا في ذلك إلى علىّ(عليه السلام) فأجّلهُ سنةً فجاء فلم ينبت شعرُهُ، فقضى عليه بالدية ».[٦]
[١] الخلاف: ٥/٢١١، المسألة ٩١ من كتاب الجنايات .
[٢] السرائر: ٣/٣٧٧ .
[٣] الوسائل: ١٩/ ٢٦٠، الباب ٣٧ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ١ .
[٤] لاحظ النهاية: ٧٦٤ ; والسرائر: ٣/٣٧٧ .
[٥] المقنعة: ٧٥٦ .
[٦] الوسائل: ١٩/٢٦١، الباب ٣٧ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ٣ .