تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٦٨ - الفصل الأوّل في دية النفس
٧٢٢١. العاشر: دية المرأة الحرّة المسلمة على النّصف من دية الرّجل من جميع الأجناس، ويتساوى جراحُ المرأة والرّجل وأطرافهما إلى أن يبلغ ثلث الدّية، فإذا بلغت الثّلث نقصت المرأة إلى النّصف، وربّما قيل: ما لم يتجاوز الثّلث، فإذا تجاوزت رجعت إلى النّصف[١] والأوّل أصحّ، لرواية أبان بن تغلب الصحيحة عن الصادق(عليه السلام)[٢] ورواية جميل بن دراج الصّحيحة عنه(عليه السلام).[٣]
٧٢٢٢. الحادي عشر: دية الذّمي من اليهود والنّصارى والمجوس ثمانمائة درهم، وفي رواية: دية المسلم[٤] وفي أُخرى: أربعة آلاف درهم[٥] وحملها الشيخ (رضي الله عنه) على المعتاد بقتلهم فيغلّظ الإمام بما يراه حسماً للجرأة عليهم .[٦]
ودية نسائهم على النّصف وجراحاتهم من دياتهم كجراحات المسلمين من دياتهم، وفي التّغليظ بما يغلّظ به على المسلم نظرٌ .
والأقرب تساوي ديات الجراح من نساء أهل الكتاب ديات رجالهنّ إلى أن تبلغ الثّلث، ثمّ تنقص المرأة إلى النّصف .
ولا دية لغير الأصناف الثلاثة من الكفّار، كعبّاد الأوثان وغيرهم سواء كانوا ذوي عهد أو لا، وسواء بَلَغَتْهم الدّعوة أو لا.
[١] ذهب إليه الشيخ في النهاية: ٧٤٨ .
[٢] الوسائل: ١٩/٢٦٨، الباب ٤٤ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ١ .
[٣] الوسائل: ١٩/١٢٢، الباب ١ من أبواب قصاص الطرف، الحديث ٣ .
[٤] الوسائل: ١٩/١٦٣، الباب ١٤ من أبواب ديات النّفس، الحديث ٢ .
[٥] الوسائل: ١٩/١٦٣، الباب ١٤ من أبواب ديات النّفس، الحديث ٤ .
[٦] التهذيب: ١٠/١٨٧ في ذيل الحديث ٧٣٧ .