تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٦٢ - الفصل الأوّل في دية النفس
وتتغلّظ هذه الدّية بأُمور ثلاثة ، وهي:
الوقوع في حرم اللّه تعالى، وحرم رسوله، أو أحد مشاهد الأئمّة(عليهم السلام)على ما أفتى به الشيخ في النهاية .[١]
ولو رمى في الحلّ إلى الحرم فقتله فيه، لزم التّغليظ وفي العكس إشكالٌ .
ولو جنى في الحلّ والتجأ إلى الحرم، لم يقتصّ منه، فيه، بل يضيّق عليه في المطعم والمشرب حتّى يخرج .
ولو جنى في الحرم، اقتصّ منه فيه، لانتهاكه الحرمة.
الثّاني: الوقوع في الأشهر الحرم وهي: ذوالعقدة، وذوالحجّة، والمحرّم و رجب .
والتّغليظ في هذين بإلزام دية وثلث للجاني من أىّ الأجناس كان، والثّلث لمستحقّ الدّية، ولا تغليظ في الأطراف.
الثالث: كون القتل عمداً أو شبيه عمد[٢] والتّغليظ هنا ليس بزيادة المقدار بل الصّفة والتّأجيل، ولا تغليظ بالإحرام ولا بذي الرّحم.
٧٢١٣. الثّاني: في أسنان الإبل في دية الخطأ روايتان: إحداهما خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقّة، وخمس وعشرون جذعة[٣] والثّانية وهي أصحّ طريقاً، عن عبداللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبداللّه(عليه السلام) يقول:
[١] النهاية: ٧٥٦ .
[٢] في «أ»: أو شبه عمد .
[٣] لاحظ الوسائل: ١٩ / ١٤٥ ، الباب ١ من أبواب ديات النّفس، الحديث ١٣ .