تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٤٨ - الفصل الثاني في الأسباب
أمّا لو وقف بها أو ضربها، ضمن ما تجنيه بيديها ورجليها، ولو ضربها غيره ضمن الضّارب جنايتها أجمع والسّائق كالواقف .
ولو ركبها اثنان تساويا في الضّمان، فإن كان الأوّل صغيراً أو مريضاً، و كان المتولّي لأمرها هو الثّاني، فالضّمان عليه، ولو كان صاحب الدّابّة معها يراعيها، ضمن ما تجنيه بيديها ورجليها دون الرّاكب، ولو ألقت الرّاكب فإن كان بتنفير المالك ضمن وإلاّ فلا .
ولو كان مع الدّابة قائدٌ وسائق تساويا في الضّمان.
والجمل المقطور على الجمل الّذي عليه راكبٌ يضمن جنايته، لأنّه في حكم القائد له، بخلاف الجمل الثالث لأنّه لا يتمكّن من حفظه عن الجناية.
ولو كان مع الدّابّة ولدُها أو غيره، لم يضمن جنايته لأنّه لا يمكنه حفظه .
وحكمُ الدّابّة فيما قلناه حكم سائر ما يُركب من البغال والحمير والجمال وغيرها سواء.
٧١٩٥. الثالث عشر: لو أركب مملوكه دابّة، ضمن المولى جنايته وبعضُ الأصحاب شرط صغر المملوك[١] وهو جيّدٌ ولو كان بالغاً تعلّقت الجناية برقبته إن كانت على نفس آدمىّ، ولو كانت على مال لم يضمن المولى، ولا يستسعى العبد، بل يتّبع به بعد العتق.
٧١٩٦. الرابع عشر: إذا جنت الماشية على الزرع ليلا، ضمن صاحبُها، لأنّ
[١] ذهب إليه الحلّي في السرائر: ٣/٣٧٢ .