تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٢ - المطلب الثالث في الميراث بالولاء بالعتق
٦٣٥١. الرابع والعشرون: إذا كان أحد الزوجين (الحرّين) [١] حرّ الأصل ، فلا ولاء على ولدهما، سواء كان الأب الحرّ أعجميّاً أو عربيّاً، وسواء كان مسلماً أو ذميّاً ، أو مجهول النسب أو معلومه.
ولو تزوّج عبد بمعتقة فأولدها ولداً، فتزوّج الولد بمعتقة رجل فأولدها ولداً ، فولاء الولد الثاني لمولى أُمّ أبيه، لأنّ له الولاء على أبيه فكان له عليه، كما لو كان مولى جدّه . ولأنّ ثبوت الولاء على الأب يمنع من ثبوته لمولى الأُمّ.
ويحتمل أن يكون الولاء لمولى أُمّه ، لأنّ الولاء الثابت على أبيه من جهة أُمّه ، ومثل ذلك ثابت في حقّه .
٦٣٥٢. الخامس والعشرون: لو خلّف بنتَ مولاه ومولى أبيه، فإن قلنا إنّ النساء يرثن الولاء فميراثه لبنت مولاه، وإن منعناهنّ فميراثه للإمام ، لأنّه إذا ثبت عليه ولاءٌ من جهة مباشرة العتق لم يثبت عليه بإعتاق أبيه .
ولو كان له معتِقُ أب ومعتِقُ جدٍّ ولم يكن هو معتقاً ، فميراثه لمعتِقِ أبيه إن كان ابن معتقة، ثمّ لعصبة معتِقِ أبيه، ثم لمعتِق معتق أبيه . فإن لم يكن له أحد منهم فللإمام . ولا يرجع إلى معتِق جدّه.
وإن كان ابن حرّة الأصل ، فلا ولاء عليه وليس لمعتِق أبيه شيء.
٦٣٥٣. السادس والعشرون: لو أسلم رجلٌ على يد [٢] رجل لم يرثه بذلك.
واللقيط حرّ، لا ولاء لأحد عليه، ولا الملتقَطَة.
[١] ما بين القوسين يوجد في «أ» .
[٢] في «أ»: على يدي.