تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥١٩ - المقصد الثاني في قصاص الطرف
ولو انعكس الحال، قطع من الجاني الأصابع الأربع وأخذ حكومة الكفّ.
ولا تؤخذ الكاملة بالناقصة، ولو قطع اصبع رجل، فسرت إلى كفّه ثمّ اندملت ثبت القصاص فيها والأقربُ أنّه ليس له القصاص في الاصبع وأخذ دية الباقي.
٧١٥٧. الخامس عشر: لو قطع ذوا لإصبع الزائدة كفّاً زائدة[١] إصبعاً مساويةً لها، ثبت القصاص للتّساوي ولو اختصّت الزائدة بالجاني و كانت خارجةً عن الكفّ يمكن القصاص في اليد مع بقائها، اقتصّ منه، وإن كانت في سمت الأصابع منفصلة، ثبت القصاص في الخمس، وأخذ الحكومة في الكفّ وإن كانت متّصلةً ببعض الأصابع، ثبت القصاص في أربع غيرالملتصقة، وأخذ دية الخامسة والحكومة في الكفّ ولو كانت الزائدة للمجنيّ عليه، فله القصاص في اليد و دية الزائدة، وهي ثلث دية الأصليّة .
ولو كان في أصابع المجنىّ عليه إصبع شلاّء لم يجز أخذ الصّحيحة بها فيقتصّ في الأربع و يؤخذ ثلث دية الإصبع عن الشّلاّء والحكومة في الكفّ.
ولو كانت إحدى الخمس من المجنىّ عليه زائدةً وخمس الجاني أصلية ثبت القصاص في الأربع و له أرش الزائدة والحكومة في الكفّ، ولو كان بالعكس ثبت القصاص لأنّ النّاقص يؤخذ بالكامل، هذا إن كان المحلّ واحداً.
ولو كان في أنامل الجاني أنملةٌ ذات طرفين لم يقطع بالواحدة بل أخذ دية الأصليّة ولو انعكس الحال اقتصّ منه وأخذ منه دية الزّائدة، وهي ثلث دية الأنملة الأصليّة، ولو تساويا ثبت القصاص.
[١] في «ب»: كفّاً زائداً .