تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥١٨ - المقصد الثاني في قصاص الطرف
في الكفّ؟ الأقربُ أنّه ليس له ذلك، لإمكان أخذه قصاصاً فليس له الأرش .
و إن قطع من المرفق فله القصاص وليس له القطع من الكوع والمطالبة بالحكومة في السّاعد .
ولو قطع من العضد فلا قصاص منه وله القصاص من المرفق وله حكومة الزائد .
و إن قطع من المنكب فله القصاص منه .
ولو خلع عظم المنكب ويقال له مشط الكتف فإن حكم ثقتان من أهل الخبرة بإمكان الاستيفاء من غير أن يصير جائفةً استوفى وإلاّ فالدّية وله الاستيفاء من المنكب والمطالبة بالأرش .
وحكم الرّجل والسّاق كاليد والذرع والفخذ كالعضد والورك كعظم الكتف، والقدم كالكفّ .
ولو قطع الأقطع يد مَن له يدان، فله القصاص .
ولو قطع يده من له يدان، قطعت له يدٌ واحدةٌ ولا ردّ بخلاف عين الأعور، وكذا الأذنان والرّجلان .
ولو قطع ذو اليد الناقصة إصبعاً يداً كاملةً فللمجنيّ عليه قطع النّاقصة و أخذ دية الإصبع الناقصة، اختاره في الخلاف[١] ومنعه في المبسوط[٢] إلاّ أن يكون أخذ ديتها .
[١] الخلاف: ٥/١٩٣، المسألة ٦٠ من كتاب الجنايات .
[٢] المبسوط: ٧/٨٥. وفيه «كذلك يقول...» وهو مصحف، والصّحيح «كذلك نقول» كما أشرنا سابقاً.