تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥١٢ - المقصد الثاني في قصاص الطرف
ثم يستقبل عين الشّمس بعينه، ويقرب المرآة منها، ويكلّف النّظر إليها، فإنّ الضّوء يذوب، وتبقى العين قائمةً [١] .
ويؤخذ الجفن بالجفن مع التّساوي في المحلّ، ويؤخذ جفن البصير بجفن مثله وبالضّرير وجفن الضّرير بجفن البصير، لتساويهما في السّلامة والنّقص في العين .
٧١٥٢. العاشر: يثبت القصاص في الحاجبين، وشعر الرأس و اللّحية، فإن نبت فلا قصاص، بل يثبت فيه الأرش، وكذا في باقي الشّعر يثبت فيه الأرش دون القصاص.
٧١٥٣. الحادي عشر: يثبت القصاص في الذّكر إجماعاً، ويستوي في ذلكذكر الصّغير والكبير، والشيخ والشاب، والذّكر العظيم، والصغير والصحيح، والمريض، والمختون، والأغلف، والخصيّ، والسليم .
ولا يقاد الصّحيح بالعنّين، بل يجب فيه ثلث الدّية، ويؤخذ ذكر العنّين بمثله، ويؤخذ بعض الذكر بمثله، وذلك بالأجزاء دون المساحة، فيؤخذ النّصف بالنّصف، والرّبع بالربّع، ولا اعتبار بتساويهما في المساحة.
ويثبت في الخصيتين القصاصُ وفي إحداهما مع التّساوي في المحلّ، إلاّ أن يحكم أهلُ المعرفة بذهاب منفعة الأُخرى، فيسقط القصاص، وتثبت الدّيةُ .
[١] وعلى هذا وردت رواية لاحظ الوسائل: ١٩ / ١٢٩، الباب ١١ من أبواب قصاص الطرف، الحديث ١ .