تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٨٣ - الفصل الرابع في القسامة
٧١٠٧. التاسع: تثبت القسامة في الأعضاء، كما تثبت في النّفس مع اللّوث، وفي قدرها هنا خلافٌ، قيل [١]: يثبت ستّة أيمان فيما فيه من الدية، وإن قصر عن الدّية سقط من السّت بالنّسبة، ففي اليد الواحدة ثلاث أيمان، ولو كان العضو أقلّ من السّدس كالإصبع، وجبت يمينٌ واحدةٌ.
وقيل: إن كان فيه الدّية وجبت خمسون كالنّفس، وإن قصر عن الدّية فبالنسبة [٢] من الخمسين [٣] وهو أحوط.
٧١٠٨. العاشر: يشترط في القسامة ذكرُ القاتل والمقتول، والرّفع في نسبهما بما يزيل الاحتمال، وتخصيص القتل بالانفراد أو التشريك، ونوعه، من كونه عمداً أو خطأً أو شبيه عمد، وإن كان من أهل الإعراب كُلِّف البيان به، وإلاّ كفاه ما يعرف به قصده.
ولا يشترط في القسامة أن يقول في اليمين: إنّ النيّة نيّة المدّعي [٤] خلافاً لقوم [٥] .
ولو ادّعى على اثنين أنّهما تعمّدا، أقسم وثبت القود عليهما، وكذا لو أقسم على أكثر من اثنين، ويستحقّ بها قتل الجماعة، وتكفي القسامة الواحدة عليهما .
[١] القائل هو الشيخ في المبسوط: ٧ / ٢٢٣ ; النهاية: ٧٤١ ـ ٧٤٢ ; الخلاف: ٥ / ٣١٢ ـ ٣١٣، المسألة ١٢ من كتاب القسامة .
[٢] في «ب»: فالنّسبة.
[٣] ذهب إليه المفيد في المقنعة: ٧٢٨ وعن كتاب النساء كما في الجواهر: ٤٢ / ٢٥٤ ; والحلّي في السرائر: ٣ / ٣٤٠ .
[٤] في «ب»: ولا يشترط في القسامة انّ النيّة نيّة المدّعي .
[٥] لاحظ المبسوط: ٧ / ٢٣٨. وفيه «والنيّة في اليمين نيّة الحاكم» والجواهر: ٤٢ / ٢٦٤ .