تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٤٢ - الفصل الأوّل التساوي في الحرّيّة شرطٌ في القصاص
القصاص والعفو، وليس للسّلطان معه اعتراضٌ، والغيلة أن يخدع الإنسان فيدخل بيتاً أو نحوه، فيقتل أو يؤخذ ماله .
ويجري القصاص بين الولاة والعمّال ورعيّتهم .
٧٠١٦. الثّاني: يُقْتل الحرّ بالحرّ والحرّة بالحرّة، وتُقتل الحرّة بالحرّ، وليس لأوليائه المطالبة بتفاوت الدّيتين على الأشهر، ويُقْتل الحرّ بالحرّة بعد ردّ نصف الدّية عليه، ويُقتل كلٌّ من الرّجل والمرأة بالخنثى وبالعكس، فان كان الخنثى قد ظهر إلحاقه بأحد الصنفين، كان حكمُهُ حكمَهُ، وإن لم يظهر واشتبه حالُهُ، فالوجهُ أنّ المرأة تُقْتل به، وليس لوليّه المطالبة بالتفاوت، ويُقتل بالمرأة بعد ردّ تفاوت ديته، وهي نصف دية الرجل ونصف دية المرأة، وكذا يُقتل بالرّجل ولا ردّ، ويُقْتل الرّجل به بعد ردّ فاضل دية الرّجل عن ديته .
٧٠١٧. الثالث: كلُّ من يقتصّ بينهم في النفس، يُقتصّ بينهم في الأطراف، فيقتصّ للمرأة من الرّجل من غير ردٍّ، وتتساوى ديتهما في الطّرف مالم يبلغ ثلث دية الرّجل، فإذا بلغت ذلك رجعت المرأة إلى النصف، فيقتص لها منه مع ردّ التفاوت حينئذ، وكذا البحث في الجراح، يتساويان فيها ديةً وقصاصاً مالم تبلغ ثلث الدّية، فإذا بلغت الثلث، نقصت المرأة إلى النصف، وبه رواياتٌ صحيحةٌ [١] وقال الشيخ (رحمه الله)مالم يتجاوز الثلث[٢] وبه رواية [٣] .
٧٠١٨. الرابع: يُقتل العبد بالعبد وبالأمة، والأمة بالأمة والعبد، وهل يشترط
[١] لاحظ الوسائل: ١٩ / ٢٦٨، الباب ٤٤ من أبواب ديات الأعضاء .
[٢] النهاية: ٧٤٨ .
[٣] لاحظ الوسائل: ١٩ / ٢٩٥، الباب ٣ من أبواب ديات الشجاج والجراح .