تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٩٦ - المقصد السّابع في حدّ الرّدة
لم يحكم بكفره، ولا تبين منه امرأتُهُ، ويُغسّل لو مات، ويُصَلّى عليه[١]، فإذا زال الإكراه عنه، فالوجهُ عدمُ تكليفه بإظهار إسلامه.
ولو أظهر الكفرَ بعد زوال الإكراه عنه، فالوجهُ أنّه يُحْكم بكفره حين زوال الإكراه.
٦٩٣٦. الثّاني والعشرون: لو وجب على المسلم حدٌّ، ثمّ ارتدّ، ثمّ أسلم، لم يسقط عنه الحدُّ، وكذا جميع الحقوق والجنايات تثبت عليه، سواء لَحِقَ بدار الكفر أو لا، وسواء أسلم أو لا .
٦٩٣٧. الثّالث والعشرون: من سبّ الله تعالى كَفَرَ، وكذا من استهزأ بالله تعالى، أو بآياته، أو برسله، أو كُتُبه، سواء فعل ذلك على سبيل الجدّ أو الهزل، وكذا من سبّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)أو أحد الائمّة(عليهم السلام)، وجاز لسامعه قتلُهُ مالم يخف الضّرر على نفسه أو ماله أو بعض المؤمنين.
٦٩٣٨. الرّابع والعشرون: من ادّعى النبوّةَ، وجب قتلُهُ، وكذا مَنْ صَدَّقَ مَنْ ادّعاها، وكذا مَنْ قال: لا أدري محمّد بن عبد الله صادقٌ أو لا، وكان على ظاهر الإسلام .
٦٩٣٩. الخامس والعشرون: السّحر عقد ورقى وكلامٌ يتكلّم به، أو يعمل شيئاً يؤثّر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له ، وقد يحصل به القتلُ، والمرضُ، والتفريقُ بين الرّجل والمرأة، وبغضُ أحدهما لصاحبه، ومحبّة أحد الشخصين للآخر.
[١] ناظر إلى ردّ فتوى محمد بن الحسن الشيباني حيث قال: هو كافرٌ في الظاهر تبين منه امرأته ولا يغسّل ولا يصلّى عليه. لاحظ المغني لابن قدامة: ١٠ / ١٠٥ .