تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٩ - المطلب الثاني في ميراث الأزواج
٦٣٢١. الثاني: للزوجة مع الولد الثمنُ ذكراً كان أو أُنثى ، وكذا ولد الولد وإن نزل ، ولا يردّ عليها الفاضلُ لو كان المشارك بنتاً، بل على البنت خاصّةً، أو على البنت وأحد الأبوين أو هما، كما قلنا في الزوج .
ولو لم يكن هناك ولدٌ ولا ولدُ ولد وإن نزل، كان للزّوجة الربعُ والباقي لغيرها من الورّاث ، [١] ولا يردّ على الزّوجة مع وجود الوارث وإن بعد .
٦٣٢٢. الثالث: لو خلّفت المرأةُ زوجَها وضامنَ جريرة لا سواهما، فللزّوج النصفُ، ولضامن الجريرة الباقي، ولو خلّف الرجلُ زوجتَهُ وضامنَ جريرة لا غيرهما، فللزّوجة الربعُ، والباقي لضامن الجريرة.
أمّا لو فقد جميع الأنساب والأسباب ولم يخلّف الميّت أحداً سوى أحد الزوجين، فللزوج النصف والباقي ردّ عليه ، أمّا لو كانت زوجة ففيها أقوال :
أحدها: أنّه يردّ عليها الفاضل عن الرّبع مطلقاً .[٢]
والثاني: لا يردّ مطلقاً، بل يكون الباقي بعد الربع للإمام.[٣]
والثالث أنّه يردّ عليها حال غيبة الإمام لا وقت ظهوره .[٤] وهو الأقوى عندي .
٦٣٢٣. الرابع: سهمُ الزوجة وهو الثمن مع الولد أو ولد الولد وإن نزل، والربعُ
[١] في «ب»: من الوارث .
[٢] وهو خيرة المفيد في المقنعة: ٦٩١ .
[٣] ذهب إليه الشيخ في النهاية: ٦٤٢ ، والصدوق في المقنع: ٤٩١ ، والحلبي في الكافي في الفقه: ٣٧٤ ، وابن البرّاج في المهذّب: ٢ / ١٤١ ، وسلاّر في المراسم: ٢٢٢ .
[٤] وهو خيره الصدوق في الفقيه: ٤ / ١٩١ ذيل الحديث ٦٦٦ .