تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٨ - المطلب الثاني في ميراث الأزواج
أوّلها: ولاء العتق ، ويرث مع فقد كلّ الأنساب .
الثاني: ولاء تضمّن الجريرة، ويرث مع فقد كلّ الأنساب والمُعْتِقِ. ولا يرث مع وجود المُعْتِقِ.
الثالث: ولاء الإمامة، ويرث مع فقد كلّ الأنساب ومع فقد المُعْتِقِ وفقد ضامن الجريرة، ولا يرث مع وجود أحد من الأنساب ، ولا مع وجود المُعْتِقِ ، ولا مع ضامن الجريرة، وهل يرث مع الزوجين؟ فيه خلاف.[١]
المطلب الثاني: في ميراث الأزواج
وفيه ثمانية مباحث :
٦٣٢٠. الأوّل : للزوج الربعُ مع الولد، ذكراً كان أو أُنثى ، فلو خلّفت زوجَها وابنتَها فللزوج الربعُ وللبنت النصفُ والباقي ردّ على البنت خاصّةً، ولو كان معهما أحدُ الأبوين فله السّدس ، وللزوج الربعُ، وللبنت النصف ، والباقي يردّ على البنت وأحد الأبوين أرباعاً، ولا شيء للزوج من الردّ، وكذا البحث لو كان بدل الولد ولد الولد وإن نزل .
ولو لم يكن هناك ولدٌ ولا ولدُ ولد وإن نزل ، فللزّوج النصفُ، والباقي لغيره من الوراّث على ما تقدّم تفصيلُهُ .
[١] لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف: ٩ / ٥٧ ـ ٦٢ .